عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فإنْ خَرَج أقلّ الوَلَد ثمّ مات لا يَرِث وإنْ خَرَج أكثره ثمّ مات يَرِث، فإنْ خَرَج الوَلَد مُستقيماً فالمُعتبَر صَدْره يعني إذا خَرَج الصَدْر كلّه يَرِث، وإنْ خَرَج منكوساً فالمُعتبَر سُرّته، الأصْل في تصحيح مسائل الحَمْل أن تُصحِّح المسئلة على تقديرَين أعني على تقدير أنّ الحَمْل ذَكَر وعلى تقدير أنه أُنثَى، ثمّ تَنظُر بين تصحيحَيِ المسئلتَين فإنْ تَوَافَقا بِجُزْء فَاضْرِب وَفْق أحدهما في جميع الآخَر، وإنْ تَبَايَنا فَاضْرِب كلّ واحد منهما في جميع الآخَر فالحاصل تصحيح المسئلة، ثمّ

حتّى يتيقّن بوجوده حالَ الموت (فإنْ خَرَج) من البطن (أقلّ الوَلَد) وظهر منه ما يُعلَم به حياته كصوت أو عطاس أو بكاء أو ضحك أو تحريك عضو (ثُمّ مات لا يَرِث) لأنه لمّا خرج أكثره ميِّتاً فكأنه خرج كلّه ميِّتاً فلا يرث ولا يورث عنه (وإنْ خَرَج) من البطن (أكثره) أي: أكثر الولد لائحاً عليه شيء يعلم به حياته (ثُمّ مات يَرِث) ويورث عنه لأنّ للأكثر حكم الكلّ فكأنه خرج كلّه حيًّا، ثمّ أشار إلى الضابطة في خروج الأكثر أو الأقلّ بقوله (فإنْ خَرَج الوَلَد مُستقيماً) بأن خرج أوّلاً رأسه (فالْمُعتبَر) في خروجِ أكثره أو أقلّه وولادتِه حيًّا أو ميِّتاً وإرثِه أو عدمِه هو (صَدْره يعني إذا خَرَج الصَدْر كلّه) وهو حيّ (يَرِث) ويورث عنه وإن مات قبل ذلك لا يرث (وإنْ خَرَج منكوساً) بأن خرج أوّلاً رجله (فالْمُعتبَر) فيما ذُكِر هو (سُرّته) يعني إذا خرجت سُرّته وهو حيّ يرث ويورث عنه وإن مات قبله لم يرث (الأصْل في تصحيح مسائل الْحَمْل أن تُصحِّح المسئلة على تقديرَين أعني على تقدير أنّ الْحَمْل ذَكَر وعلى تقدير أنه أُنثَى، ثُمّ تَنظُر بين تصحيحَيِ المسئلتَين فإنْ تَوَافَقا) أي: فإن كان بين التصحيحَين موافقة (بِجُزْءٍ) كالثُلُث ونحوه (فَاضْرِب وَفْق أحدهما) أي: وفقَ أحد التصحيحَين (في جميع) التصحيح (الآخَر) وكذا الحكم على تقدير وجود المداخلة بينهما (وإنْ تَبَايَنا) أي: وإن كان بينهما مباينة (فَاضْرِب كلّ واحد منهما) أي: من التصحيحَين (في جميع) التصحيح (الآخَر فالحاصل) من الضرب على التقديرَين (تصحيح المسئلة ثُمّ) إذا أردتَ أن تعرف نصيبَ كلّ وارث من هذا التصحيح


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112