عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

اضْرِب نصيب مَن كان له شيء مِن مسئلة ذُكُوْرَته في مسئلة أُنُوْثَته أو في وَفْقها ومَن كان له شيء مِن مسئلة أُنُوْثَته في مسئلة ذُكُوْرَته أو في وَفْقها كما في الخُنثى، ثمّ انْظُر في الحاصلَين مِن الضَرْب أيّهما أقلّ يُعطَى لذلك الوارث والفَضْل الذي بينهما موقوف مِن نصيب ذلك الوارث، فإذا ظَهَر الحَمْل فإنْ كان مُستحِقًّا لجميع الموقوف فَبِها، وإن كان مُستحِقًّا للبعض فيأخذ ذلك والباقيْ مَقسوم بين الوَرَثَة فيُعطَى لكلّ واحد مِن الوَرَثَة ما كان مَوقوفاً مِن نصيبه كما إذا تَرَك بنتاً وأبوَين وامرأةً حامِلاً، فالمسئلة مِن أربعة وعشرين على تقدير أنّ الحَمْل ذَكَر ومِن سبعة وعشرين على تقدير أنه أُنثَى،

فـ(اضْرِب نصيب مَن كان له شيء مِن مسئلة ذُكُوْرَته في) كلّ (مسئلة أُنُوْثَته) على تقدير التباين (أو) اضربه (في وَفْقها) أي: في وفق مسئلة أنوثته على تقدير التوافق (و) اضرب أيضاً نصيب (مَن كان له شيء مِن مسئلة أُنُوْثَته في) كلّ (مسئلة ذُكُوْرَته) على تقدير المباينة (أو) اضربه (في وَفْقها) أي: في وفق مسئلة ذُكُورته على تقدير الموافَقة (كما) فعلتَ ذلك (في) مسئلة (الْخُنثى، ثُمّ انْظُر في الحاصلَين مِن الضَرْب) لكلّ واحد من الوَرَثَة سوى الحمل (أيّهما) أي: أيّ الحاصلَين هو (أقلّ يُعطَى) ذلك الحاصل (لذلك الوارث) لأنّ استحقاقه إيّاه متيقّن (والفَضْل الذي بينهما) أي: بين الحاصلَين (موقوف) أي: يوقف (مِن نصيب ذلك الوارث) لأنّ مستحِقّ هذا الفضل مشتبه هل هو الحمل أو غيره فيوقف إلى أن يظهر الحمل ويزول الاشتباه (فإذا ظَهَر الْحَمْل) وزال الاشتباه (فإنْ كان) الحمل (مُستحِقًّا لجميع الموقوف فَبِها) أي: فيُعطَى له الجميع (وإن كان) الحمل (مُستحِقًّا للبعض) من الموقوف (فيأخذ) الحمل (ذلك) البعض الذي يستحِقّه (والباقيْ) من الموقوف (مَقسوم بين الوَرَثَة فيُعطَى لكلّ واحد مِن الوَرَثَة ما كان مَوقوفاً مِن نصيبه كما إذا تَرَك) الميِّت (بنتاً وأبوَين وامرأةً حامِلاً، فالمسئلة) تكون (مِن أربعة وعشرين على تقدير أنّ الْحَمْل ذَكَر) لأنّ للزوجة حينئذ الثُمُن ولكلٍّ من الأبَوَين السُدُس (و) تكون (مِن سبعة وعشرين على تقدير أنه) أي: الحمل (أُنثَى) لأنّ للزوجة حينئذ الثُمُن ولكلٍّ من


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112