عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فإذا ضُرِب وَفْق أحدهما في جميع الآخَر صار الحاصل مِئَتَين وستّة عشر إذ على تقدير ذُكُوْرَته للمرأة سبعة وعشرون وللأبوَين لكلّ واحد سِتّة وثلاثون، وعلى تقدير أُنُوْثَته للمرأة أربعة وعِشرون ولكلّ واحد من الأبوَين اثنان وثلاثون فتُعطَى للمرأة أربعة وعِشرون وتُوقَف مِن نصيبها ثلاثة أَسْهُم، ومِن نصيب كلّ واحد مِن الأبوَين أربعة أَسْهُم، وتُعطَى للبنت ثلاثة عشر سَهْماً؛ لأنّ الموقوف في حقِّها نصيب أربعة بَنِين عند أبي حنيفة.......................................

الأبَوَين السُدُس وللبنتَين الثُلُثان فأصل المسئلة تكون من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين، وظاهرٌ أنّ بين التصحيحَين موافقة بالثُلُث (فإذا ضُرِب وَفْق أحدهما) أي: ثُلُث أحد التصحيحَين وهو ثمانيةٌ من أربعة وعشرين وتسعةٌ من سبعة وعشرين (في جميع) التصحيح (الآخَر صار الحاصل) من الضرب (مِئَتَين وستّة عشر) وأقام على هذه الصيرورة دليلاً إنِّيًّا بقوله (إذ على تقدير ذُكُوْرَته) أي: ذُكُورة الحمل (للمرأة سبعة وعشرون) الحاصلة من ضرب سهامها من مسئلة الذكورة أعني ثلاثةً في وفق مسئلة الأنوثة أعني تِسْعةً (وللأبوَين لكلّ واحد سِتّة وثلاثون) الحاصلة من ضرب سهام كلٍّ منهما من مسئلة الذكورة أعني أربعةً في وفق مسئلة الأثونة أعني تِسعة (وعلى تقدير أُنُوْثَته) أي: أنوثة الحمل (للمرأة أربعة وعِشرون) الحاصلة من ضرب سِهامها من مسئلة الأنوثة أعني ثلاثةً في وفق مسئلة الذكورة أعني ثمانيةً (ولكلّ واحد من الأبوَين اثنان وثلاثون) الحاصلة من ضرب سهام كلٍّ منهما من مسئلة الأنوثة أعني أربعةً في وفق مسئلة الذكورة أعني ثمانيةً (فتُعطَى للمرأة) من مائتَين وسِتّة عشر سَهْماً (أربعة وعِشرون) لأنها أقلّ من سبعة وعشرين (وتُوقَف مِن نصيبها ثلاثة أَسْهُم) لأنها فَضْلٌ بينهما مشتبِهٌ مستحِقُّها (و) تُعطَى من المبلغ المذكور لكلٍّ من الأبَوَين اثنان وثلاثون لأنها أقلّ من سِتّة وثلاثين وتُوقَف (مِن نصيب كلّ واحد مِن الأبوَين أربعة أَسْهُم) لما ذُكِر، فقد جُعِل الحمل في حقّ الزوجة والأبَوَين أنثَى (وتُعطَى للبنت) من ذلك المبلغ (ثلاثة عشر سَهْماً) وذلك (لأنّ الموقوف في حقِّها نصيب أربعة بَنِين عند أبي حنيفة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112