عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

سَهْمان ورُبْع سَهْم لأنه يَعتبِر السِهام والعَوْل وتَصِحّ مِن تسعة، أو نقول للابن سَهْمانِ وللبنت سَهْم وللخُنثى نِصْف النصيبَين وهو سَهْم ونِصْف سَهْم، وقال محمّد رحمه الله تعالى يأخذ الخُنثى خُمُسَيِ المال إن كان ذَكَراً ورُبُعَ المال إن كان أنثَى فيأخذ نِصْف النصيبَين وذلك خُمُس وثُمُن باعتبار الحالَين وتَصِحّ من أربعين وهو المُجْتمِع مِن ضَرْب إحدَى المسئلتَين وهي الأربعة في الأخْرَى وهي الخمسة ثمّ في الحالتَين..................................................

سَهْم (سَهْمان ورُبْع سَهْم) وذلك (لأنه) أي: أبا يوسف (يَعتبِر) في إعطاء الخُنْثَى نصف النصيبَين (السِهامَ والعَوْلَ) أي: البسط إلى الكسر، ومجموع المسئلة سهمان وربع سهم فإذا بسطنا السهمَين نضربهما في مخرج الرُبُع مع زيادة هذا الكسر عليه فكان الحاصل تِسعة أرباع فنجعلها صِحاحاً (وتَصِحّ) المسئلة على تخريج أبي يوسف (مِن تسعة) للابن منها أربعة وللبنت اثنان وللخُنْثَى ثلاثة (أو نقول) في تصحيح هذه المسئلة بوجه آخَر والمآل واحد: (للابن سَهْمانِ وللبنت سَهْم وللخُنثى نِصْف النصيبَين وهو سَهْم ونِصْف سَهْم) ومجموع المسئلة أربعة أسهم ونصف سهم، فإذا ضربنا الأربعة في مخرج النصف مع زيادة هذا الكسر عليه كان الحاصل تِسْعة أنصاف فجعلناها صِحاحاً وتصحّ منها المسئلة (وقال محمّد رحمه الله تعالى) في تخريج قول الشعبيّ فيما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخُنْثَى (يأخذ الْخُنثى خُمُسَيِ المال إن كان) الخُنثَى (ذَكَراً) لأنّ المسئلة حينئذ تكون من خمسة خُمُساها لكلٍّ من الابن والخُنْثَى وخُمُسها للبنت (و) يأخذ (رُبُعَ المال إن كان) الخُنثَى (أنثَى) لأنّ المسئلة حينئذ تكون من أربعة رُبُعاها للابن ورُبُعها لكلٍّ من البنت والخُنْثَى (فيأخذ) الخُنْثَى (نِصْف) مجموع هذين (النصيبَين وذلك) أي: ونصفُ مجموعهما (خُمُس وثُمُن) فإنهما نصف الخُمُسَين والرُبُع الثابتَين له (باعتبار الْحالَين) الذُكُوْرة والأُنُوْثة (وتَصِحّ) المسئلة على هذا التخريج (من أربعين وهو) العدد (الْمُجْتمِع مِن ضَرْب إحدَى المسئلتَين وهي الأربعة) التي هي مسئلة الأنوثة (في) المسئلة (الأخْرَى وهي الْخمسة) التي هي مسئلة الذكورة (ثُمّ) مِن ضَرْبِ الحاصل من الضرب الأوّل وهو عشرون (في الْحالتَين) الذكورة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112