عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وعند الشَعْبِيّ رضي الله تعالى عنه وهو قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما للخُنثَى نِصْف النصيبَين بالمُنازَعة، واختلفا في تخريج قول الشَعْبِيّ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى للابن سَهْم وللبنت نِصْف سَهْم وللخُنثى ثلاثة أرباع سَهْم لأنّ الخُنثى يَستحِقّ سَهْماً إن كان ذَكَراً ونِصْف سَهْم إن كان أُنثَى وهذا متيقَّن فيأخذ نِصْفَ النصيبَين، أو النِصْفَ المُتيقَّنَ مَعَ نِصْف النِصْف المُتنازَع فيه فصارَتْ له ثلاثة أرْباع سَهْم، ومَجموعُ الأنصِباء

والزائد على ذلك مشكوك ولا توريث مع الشكّ (وعند) أبي عمرو عامر بن شراحيل (الشَعْبِيّ رضي الله تعالى عنه) وهو من كبار التابعين وأكبر أشياخ أبي حنيفة فاز بدرجة الإمامة في الفقه والحديث، ولد في خلافة عمر سنة سبع عشر وأدرك خمس مائة من الصحابة، مات فجاءة بالكوفة وله نحو من ثمانين سنة (وهو قول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما للخُنثَى نِصْف النصيبَين بالْمُنازَعة) أي: له نصف حظّ الذَكَر ونصف حظّ الأنثَى بناءً على المنازَعة التي بينه وبين باقي الوَرَثَة، وبه قال الأوزاعيّ والثوري رحمهما الله تعالى (واختلفا) أي: أبو يوسف ومحمّد (في تخريج قول) عامر (الشَعْبِيّ) وتقريرِه (قال أبو يوسف رحمه الله تعالى) في تخريجه فيما إذا تَرَك ابناً وبنتاً وخُنْثَى (للابن سَهْم وللبنت نِصْف سَهْم وللخُنثى ثلاثة أرباع سَهْم) فإنها نِصْفُ سَهْم ونِصْفُ نِصْف سَهْم (لأنّ الْخُنثى يَستحِقّ سَهْماً) كالابن (إن كان ذَكَراً و) يستحِقّ (نِصْفَ سَهْم) كالبنت (إن كان أُنثَى وهذا) أي: واستحقاقه لسهم على تقدير ولنصف سهم على تقدير آخَر (متيقَّن) ولا ترجيح لأحد التقديرَين على الآخَر (فيأخذ) الخُنْثَى (نِصْفَ) مجموع (النصيبَين) وهما سهم ونصف سهم ونصفُ مجموعهما ثلاثة أرباع سَهْم (أو) نقول بلفظ آخَر والمآل واحد: يأخذ الخُنْثَى (النِصْفَ الْمُتيقَّنَ) الذي هو ثابت على تقديري ذكورته وأنوثته (مَعَ نِصْف النِصْف الْمُتنازَع فيه) بينه وبين باقي الوَرَثَة دفعاً للمُنازَعة (فصارَتْ له) أي: للخُنْثَى (ثلاثة أرْباع سَهْم) وهو المطلوب (ومَجموعُ الأنصِباء) في هذه المسئلة وهي سَهْمٌ ونِصْفُ سَهْم وثلاثةُ أرباع


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112