وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف مَعَ اعتبار عَدَد الفروع والجِهات في الأصول كما في الصِنْف الأوّل، ثمّ يَنتقِل هذا الحكم إلى جِهة عُمُومة أبَوَيْهِ وخُؤُولتهما ثمّ إلى أولادهم، ثمّ إلى جِهة عُمُومة أبَوَيْ أبَوَيْهِ وخُؤُولتهما ثمّ إلى أولادهم كما في العَصَبات.
هو مذهبه في الصِنْف الأوّل، فلو تَرَك ابنَي بنت عمّة لأبٍ وبنتَي ابن عمّة لأبٍ وهما أيضاً بنتا بنت عمّ لأبٍ وتَرَك أيضاً بنتَي بنت خالة لأبٍ وابنَي ابن خالة لأبٍ وهما أيضاً ابنا بنت خال لأبٍ بهذه الصورة:
ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمة لأب | عمة لأب | عم لأب | خالة لأب | خالة لأب | خال لأب |
بنت | ابن | بنت | بنت | ابن | بنت |
ابنَي | بنتَي | بنتَي | ابنَي |
فالمسئلة من ثلاثة وتصحّ عنده من ثلاثين (وعند محمّد رحمه الله تعالى يُقسَم المال على أوّل بَطْن اخْتَلَف) بالذُكُورة والإناثة (مَعَ اعتبار عَدَد الفروع والْجِهات في الأصول كما) هو مذهبه (في الصِنْف الأوّل) والمسئلة تصحّ عنده من سِتّة وثلاثين، ولمّا فرغ من بيان حكم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم من جهة الميِّت أراد أن يُبيِّن حكمَهم من جهة أبَوَيه فقال: (ثمّ) أي: وعند عدَم عمومةِ الميِّت وخؤولتِه وأولادِهم (يَنتقِل هذا الحكم) الذي ذُكِر مُفصَّلاً في الصِنْف الرابع وأولادهم (إلى جِهة عُمُومةِ أبَوَيْهِ) أي: أعْمامِ أب الميِّت وأمّه وعمّاتِهما (و) إلى جِهة (خُؤُولتِهما) أي: أخوالِ أب الميِّت وأمّه وخالاتِهما (ثُمّ) ينتقل الحكم عند عدَمهم (إلى أولادهم، ثُمّ) أي: وعند فقدان جميعهم ينتقل الحكم (إلى جِهة عُمُومة أبَوَيْ أبَوَيْهِ وخُؤُولتهم ثُمّ) ينتقل الحكم عند فقدهم (إلى أولادهم) وهكذا إلى ما لا يتناهى (كما في العَصَبات) فيه إشارة إلى أنّ توريث ذوي الأرحام باعتبار معنى العُصُوبة فيُعتبَر بحقيقة العُصُوبة