عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

قِياساً على عَمّة لأب وأمّ مَعَ كونِها ذاتَ القَرابتَين وولدَ الوارث مِن الجِهتَين هي ليست بأَوْلى مِن الخالة لأب أو لأمّ لكنّ الثُلُثَين لِمَن يُدلِي بقَرابة الأب فيُعتبَر فيهم قوّة القَرابة ثمّ وَلَد العَصَبة والثُلُث لِمَن يُدلِي بقَرابة الأمّ وتُعتبَر فيهم قوّة القَرابة، ثمّ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كلّ فريق يُقسَم على أبدان فروعهم مع اعتبار عَدَد الجِهات في الفروع،..........................

يُرجَّح ولد العَصَبة على ولد ذي الرحم وإن اختلف الحيِّز وقال الأكثرون إنه ظاهر الرواية وهو المذهب وله التصحيحات الصريحة فوجب التعويل عليه وسقط العدول عنه فتكون بنت العمّ لأبَوَين أولى من بنت الخال أو الخالة لأبَوَين، وإن شئت تحقيقَ المسئلة فارجع إلى "الفتاوى الرضويّة " (قِياساً على عَمّة لأبٍ وأمٍّ) فإنها (مَعَ كونِها ذاتَ القَرابتَين) أي: ذات القرابةِ من جانب الأب والقرابةِ من جانب الأمّ (و) مع كونها (ولدَ الوارث مِن الْجِهتَين) أي: من جهتي الأب والأمّ فإنّ أباها جدّ صحيح وعصبة وأمَّها جدّة صحيحة ذات فرض (هي ليست بأَوْلى مِن الخالة لأب أو لأمّ) مع أنها ذات قرابة واحدة والخالة لأبٍ ليست ولد وارث أصلاً والخالة لامٍّ ولد الوارث من جِهة واحدة فإنّ أمّها جدّة صحيحة ذات فرض، فكما أنه لا اعتبار هنا في الصنف الرابع لقوّة القرابة ولا لولد العَصَبة فكذا في أولادهم (لكنّ الثُلُثَين لِمَن يُدلِي بقَرابة الأب) لأنهم قائمون مقام الأب، وإذا قُسِم هذان الثُلُثان على المُدلِين بقرابة الأب المتساوِين في الدَرَجة (فيُعتبَر فيهم) أوّلاً (قوّة القَرابة) فتكون بنت العمّة لأبَوَين أولى من بنت العمّ لأبٍ (ثُمّ) يُعتبَر ثانياً (وَلَد العَصَبة) فتكون بنت العمّ لأبَوَين أولى من ابن العمّة لأبَوَين (والثُلُث لِمَن يُدلِي بقَرابة الأمّ) لأنهم قائمون مقام الأمّ (و) إذا قُسِم هذا الثُلُث على المُدلِين بقرابة الأمّ المتساوِين في الدَرَجة (تُعتبَر فيهم قوّة القَرابة) فتكون بنت الخالة لأبَوَين أولى من ابن الخال من أبٍ، وإنّما لم يذكر هنا ولد العصبة لأنه لا تتصوّر عصوبة في قرابة الأمّ (ثُمّ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ما أصاب كلّ فريق) من فريقَي الأب والأمّ (يُقسَم على أبدان فروعهم مع اعتبار عَدَد الْجِهات في الفروع) كما


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112