عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

وطريق مَعرِفة المُوافَقة والمُبايَنة بين العددَينِ المُختلفَينِ أن يُنقَص من الأكثر بمقدار الأقلّ من الجانبَينِ مرَّةً أو مِراراً حتّى اتّفقا في دَرَجة واحدة، فإن اتّفقا في واحد فلا وَفْق بينهما، وإن اتّفقا في عدَد فهُما مُتَوافِقانِ بذلك العَدَد، ففي الاثنَينِ بالنِصْف وفي الثلاثة بالثُلُث وفي الأربعة بالرُبُع هكذا إلى العَشَرة، وفي ما وراء العَشَرة يَتوافَقانِ بِجُزْء منه أعني في أحد عشر بِجُزْء من....................

أو الخمسة تعدّ العشرة بخمس مرّات أو بمرّتَين لكنه لا يعُدُّ شيء منهما التِسعة فلا عدد يعُدّ التسعة والعشرة معاً، ولما كان معرفة التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة لم يتعرّض لها فقال: (وطريق مَعرِفة الْمُوافَقة والْمُبايَنة بين العددَينِ الْمُختلفَينِ أن يُنقَص من) العدد (الأكثر بمقدار) العدد (الأقلّ من الجانبَينِ) الأقلّ والأكثر (مرَّةً أو مِراراً حتّى اتّفقا) أي: الأقلّ والأكثر (في دَرَجة واحدة) فلا يخلو إمّا أن يتّفقا في واحد أو يتّفقا في عدَد كاثنَين فصاعداً (فإن اتّفقا في واحد فلا وَفْق بينهما) بل يكون بينهما تباين كتسعة وأربعين مع اثنَين وسبعين (وإن اتّفقا في عدَد) وجعل العدد مقابلاً للواحد كالتصريح بأنه ليس بعدد (فهُما مُتَوافِقانِ بـ) جزء (ذلك العَدَد) أي: بالكسر الذي ذلك العدد مخرج له (ففي) صورة اتّفاقهما في (الاثنَينِ) يكونان متوافِقَين (بالنِصْف) كأربعة مع سِتّة (وفي) صورة اتّفاقهما في (الثلاثة) يكونان متوافِقَين (بالثُلُث) كسِتّة مع تسعة (وفي) صورة اتّفاقهما في (الأربعة) يكونان متوافِقَين (بالرُبُع) كثمانية مع اثنَي عشر (هكذا إلى العَشَرة) ففي الخمسة بالخُمُس كعشرة مع خمسة عشر، وفي السِتّة بالسُدُس كاثنَي عشر مع ثمانية عشر، وفي السبعة بالسُبُع كأربعة عشر مع أحد وعشرين، وفي الثمانية بالثُمُن كسِتّة عشر مع أربعة وعشرين، وفي التسعة بالتُسُع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين، وفي العشرة بالعُشُر كعشرين مع ثلاثين، والحاصل أنّ التوافق في الأعداد من الاثنَين إلى العشرة يكون بواحد من الكسور التِسعة من النِصْف إلى العُشُر (وفي) صورة اتّفاقهما في (ما) أي: في عدد (وراءَ العَشَرة يَتوافَقانِ بِجُزْء منه) أي: من ذلك العدد (أعني في) صورة اتّفاقهما في (أحد عشر) يكونان متوافِقَين (بِجُزْء من


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112