عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

أو نقول هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر مثل ثلاثة وتسعة، وتَوافُق العددَينِ أن لا يَعُدّ أقلّهما الأكثر ولكنْ يَعُدّهما عدد ثالث كالثمانية مع العِشْرين تَعُدّهما أربعة فهُما مُتَوافِقانِ بالرُبُع؛ لأنّ العَدَد العادّ لَهما مخرَج لِجزء الوَفْق، وتَبايُن العددَينِ أن لا يَعُدّ العددَينِ معاً عدد كالتسعة مع العَشَرة،

(أو نقول) بلفظ آخَر (هو) أي: التداخُل (أن يكون) العدد (الأقلّ جزءً) أي: كسراً واحداً من الكسور (لـ) العدد (الأكثر) والجزءُ في اصطلاح الحُسّاب العدد الأقلّ العادّ للأكثر (مثل ثلاثة وتسعة) فالثلاثة تعدّ التسعة بثلاث مرّات، وأيضاً التسعة منقسِمة على الثلاثة قسمة صحيحةً، وأيضاً لو زِيْد على الثلاثة مثلها مرّتَين صارت تسعة، وأيضاً الثلاثة جزء للتسعة فإنها ثُلُثها، فهذا مثال التداخل على جميع التفاسير، وأمّا العدد الأقلّ الغير العادّ للأكثر فليس بجزء بل أجزاء له، فالأربعة مثلاً وإن كانت جزءً للسِتّة في اللغة لكنّها ليست بجزء لها في الاصطلاح بل أجزاء لأنها ثُلُثاها فافهم (وتَوافُق العددَينِ) في جُزْءٍ كالنِصْف وغيره مِن باقي الكُسُور التِسْعة (أن لا يَعُدّ أقلُّهما) العددَ (الأكثرَ ولكنْ يَعُدّهما عَدَد ثالث) اعلم أنه فُسِّر العدد بكميّة متألِّفة من الآحاد كالاثنَين فصاعداً، وعلى هذا لا يكون الواحد عدداً، وهو ظاهر عبارة الكتاب وعليه أكثر أهل الحساب، فلا ينتقض تعريف التوافق بالواحد، وقد فُسِّر أيضاً بما يقع في مراتب العدد، وعلى هذا دخل في العدد الواحد أيضاً، فاحتيج في تصحيح التعريف إلى أن يقال: ولكنْ يَعُدّهما عَدَدٌ ثالثٌ غيرُ الواحد (كالثمانية مع العِشْرين) فإنّ أقلّهما أعني الثمانية لا تعدّ الأكثر أعني العِشْرين ولكنْ (تَعُدّهما) عدَدٌ ثالث وهي (أربعة) فإنّ الأربعة تعُدُّ الثمانيةَ بمرّتين وتعُدُّ العِشرين بخمس مرّات (فهُما) أي: فالثمانية والعِشرون (مُتَوافِقانِ بالرُبُع) وذلك (لأنّ العَدَد العادّ لَهما) أي: للمُتَوافِقَين (مخرَج لِجزء الوَفْق) بينهما، فلمّا عَدَّت الثمانيةَ والعِشرين أربعةٌ وهي مخرج الرُبُع كانا متوافِقَين بالرُبُع، ولا منافاة في أن يكون بين عددَين توافق من وجوه متعدِّدة كاثنَي عشر وثمانية عشر فإنهما متوافقان بالنِصْف والثُلُث والسُدُس إلاّ أنّ المعتبر في هذه الصِناعة أكثر عدد يعدّهما وهو هنا السِتّة فيقال إنهما متوافِقان بالسُدُس (وتَبايُن العددَينِ) المُختلِفَين في القِلّة والكثرة (أن لا يَعُدّ العددَينِ) المُختلِفَين (معاً عدَدٌ) ثالث (كالتسعة مع العَشَرة) فإنّ الثلاثة تعُدّ التسعة بثلاث مرّات لكنها لا تعدّ العشرة، والاثنان


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112