سبعةٌ، أربعةٌ منها لا تَعُول وهي الاثنانِ والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثةٌ منها قد تَعُول، أمّا السِتّة فإنّها تَعُول إلى عَشَرة وَِتْراً وشَفْعاً، وأمّا اثْنا عَشَر فهي تَعُول إلى سبعة عَشَر وَِتْراً لا شَفْعاً، وأمّا أربعة وعِشرُون فإنّها تَعُول إلى سبعة وعِشرين عَوْلاً واحداً كما في المسئلة المِنْبَرِيّة وهي امرأة وبنتانِ وأبوانِ، ولا يُزَاد على هذا
وغيرها (سبعةٌ) وهي اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستّة واثنا عشر وأربعة وعشرون (أربعةٌ منها) أي: من تلك السبعة (لا تَعُول) أصلاً (وهي الاثنانِ والثلاثة والأربعة والثمانية، وثلاثةٌ منها) أي: من تلك السبعة (قد تَعُول) وهي السِتّة واثنا عشر وأربعة وعشرون (أمّا السِتّة فإنّها تَعُول إلى عَشَرة وَِتْراً وشَفْعاً) أي: من حيث الوتر والشفع، والمراد بالوتر السبعة والتسعة وبالشفع الثمانية والعشرة، فالسِتّة تعول بسُدُسها إلى سبعة كزوج وأختَين لأب وأمّ، وبثُلُثها إلى ثمانية كزوج وأمّ وأختَين لأب وأمّ، وبنِصْفها إلى تسعة كزوج وأختَين لأب وأمّ وأختَين لأمّ، وبثُلُثَيها إلى عشرة كزوج وأمّ وأخت لأب وأمّ وأختَين لأمّ، وهذه المسئلة تُسمّى شُرَيْحِيّة إذ قضى شُرَيح فيها بأنّ للزوج ثلاثة من عشرة (وأمّا اثْنا عَشَر فهي تَعُول إلى سبعة عَشَر وَِتْراً) فهي تعول بنِصْف سُدُسها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختَين لأب وأمّ وأخت لأمّ، وبرُبُعِها إلى خمسة عشر كزوجة وأختَين لأب وأمّ وأخَوَين لأمّ، وبرُبُعها وسُدُسها إلى سبعة عشر كزوجة وأمّ وأختَين لأبٍ وأمّ وأخَوَين لأمّ (لا شَفْعاً) أي: لا تعول إلى أربعة عشر أو سِتّة عشر (وأمّا أربعة وعِشرُون فإنّها تَعُول) بثُمُنها (إلى سبعة وعِشرين عَوْلاً واحداً كما في المسئلة الْمِنْبَرِيّة) وهي المسئلة التي اجتمع فيها الثُمُن والثُلُثان والسُدُسان (وهي امرأة وبنتانِ وأبوانِ) فأصل المسئلة من أربعة وعِشرين لاختلاط الثُمُن بالنوع الثاني، للامرأة ثلاثة وللبنتين سِتّة عشر ولكلّ من الأبَوَين أربعة، فعَالَتْ إلى سبعة وعشرين، وإنّما سُمِّيت مِنْبَرِيَّة لأنه سُئل عنها عليّ رضي الله تعالى عنه وهو على المِنْبر في الكوفة فأجاب عنها بداهةً فقال السائل: أ ليس للزوجة الثُمُن فقال: صار ثُمُنها تُسُعاً، ومَضَى في خُطبته فتعجّبوا من فِطْنَته (ولا يُزَاد) عَول أربعة وعشرين (على هذا) العدد أي: على سبعة وعشرين