عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

مُوافَقة فيُضرَب وَفْق عَدَد رُؤُوس مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام في أَصْلِ المَسْئَلة وعَولِها إن كانت عائلة كأبوَينِ وعشر بَنات، أو زوج وأبوَينِ وسِتّ بَنات، والثالث: أن لا تكون بين سِهامهم ورُؤُوسهم مُوافَقة فيُضرَب كلّ عدد رؤوس مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام في أصلِ المسئلة وعَولِها إن كانت عائلة كأب وأمّ وخمس بَنات، 

أو (مُوافَقة) بكسر من الكُسُور (فيُضرَب وَفْقُ عَدَدِ رُؤُوسِ مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام) وهم تلك الطائفة الواحدة (في أَصْلِ الْمَسْئَلة) إن لم تكن المسئلة عائلة (و) في (عَولِها إن كانت) المسئلة (عائلة كـ) أبَوَين وثماني بَنات، وكـ(أبوَينِ وعَشْر بَنات) المسئلة من سِتّة، لكلٍّ من الأبَوَين سُدُسها وهو واحد وللبَنات العشر ثُلُثاها وهما أربعة، وبين الأربعة والعشرة مُوافَقة بالنِصْف فضُرِب وَفْق عدد الرُؤُوس وهو خمسة في أصل المسئلة وهو سِتّة فصار ثلاثين، فكان لكلّ من الأبَوَين منها خمسة، وللبَنات العشر عشرون لكلّ منهنّ اثنان (أو) كزوج وأبَوَين وسِتّ عشرة بنتاً، وكـ(زوج وأبوَينِ وسِتّ بَنات) المسئلة من اثنَي عشر، للزوج رُبُعها وهو ثلاثة ولكلٍّ من الأبَوَين سُدُسها وهو اثنان وللبَنات السِتّ ثُلُثاها وهما ثمانية، فقد عالت إلى خمسة عشر، ثمّ بين الثمانية والسِتّة مُوافَقة بالنِصْف فضُرِب وَفْق عدد الرؤوس وهو ثلاثة في عول المسئلة وهو خمسة عشر فصار خمسة وأربعين، فكان للزوج تسعة ولكلٍّ من الأبَوَين سِتّة وللبَنات السِتّ أربعة وعشرون لكلٍّ منهنّ أربعة (و) الأصل (الثالث) من الأصول الثلاثة: (أن) تنكسر السِهام على طائفة واحدة فقط و(لا تكون بين سِهامهم ورُؤُوسهم) مُداخَلة ولا (مُوافَقة) بكسْرٍ من الكُسُور بل تكون بينهما مبايَنة (فيُضرَب كلّ عدد رؤوس مَن انْكَسَرتْ عليهم السِهام) وهم تلك الطائفة الواحدة (في أصلِ المسئلة) إن لم تكن المسئلة عائلة (و) في (عَولِها إن كانت) المسئلة (عائلة كأب وأمّ وخَمْس بَنات) المسئلة من سِتّة، لكلٍّ من الأبَوَين سُدُسها وهو واحد وللبَنات الخَمْس ثُلُثاها وهو أربعة، وبين الأربعة والخمسة مباينة فضُرِب كلّ عدد الرؤوس وهو خمسة في أصل المسئلة وهو سِتّة فصار ثلاثين، فكان لكلٍّ من الأبَوَين خمسة وللبَنات الخَمْس عشرون لكلٍّ منهنّ أربعة


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112