عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

مثل أربع زَوجات وثلاث جَدّات واثنَي عَشَر عَمًّا، والثالث أن يُوافِق بعض الأعداد بعضاً فالحُكْم فيها أن يُضرَب وَفْق أحد الأعداد في جميع الثانِيْ ثمّ ما بَلَغ في وَفْق الثالث إن وافَقَ المبلغ الثالث وإلاّ فالمبلغ في جميع الثالث ثمّ المبلغ في الرابع كذلك ثمّ المبلغ في أصل المسئلة كأربع زَوجات وثَمانِي عَشَرة بِنْتاً وخَمْس عَشَرة جَدّةً وستّة أعْمام،........................................

أو في عولها (مثل أربع زَوجات وثلاث جَدّات واثنَي عَشَر عَمًّا) المسئلة من اثنَي عشر، للزوجات الأربع رُبُعها وهو ثلاثة، وبينهما مباينة فأُخِذ جميع عدد رؤوسهنّ وهو أربعة، وللجَدّات الثلاث سُدُسها وهو اثنان، وبينهما مباينة فأخِذ جميع عدد رؤوسهنّ وهو ثلاثة، وللأعمام الاثنَي عشر الباقيْ منها وهو سبعة، وبينهما مباينة فأخذ جميع عدد رؤوسهم وهو اثنا عشر، ثمّ الثلاثة والأربعة متداخِلتان في اثنَي عشر، فضُرِب أكثر الأعداد وهو اثنا عشر في أصل المسئلة وهو اثنا عشر فصار مائة وأربعة وأربعين، فكان للزوجات الأربع سِتّة وثلاثون لكلٍّ منهنّ تسعة، وللجَدّات الثلاث أربعة وعشرون لكلٍّ منهنّ ثمانية، وللأعمام الاثنَي عشر أربعة وثمانون لكلٍّ منهم سبعة (و) الأصل (الثالث) من الأصول الأربعة: (أن) يكونَ الكسر على طائفتَين أو أكثر و(يُوافِقَ بعض الأعداد) أي: أعداد مَن انكسرتْ عليهم سِهامهم (بعضاً فالْحُكْم فيها) أي: في هذه الصورة (أن يُضرَب وَفْق أحد الأعداد) أي: أعداد رؤوسهم (في جميع) العدد (الثانِيْ ثُمّ) يُضرَب جميع (ما بَلَغ) من الضرب (في وَفْق) العدد (الثالث إنْ وافَقَ المَبلغُ) العددَ (الثالثَ وإلاّ) أي: وإن لم يوافق المبلغُ العددَ الثالثَ بل كان مبايناً له (فـ) يُضرَب (المبلغ في جميع) العدد (الثالث ثُمّ) يُضرَب (المبلغ) الثاني (في) العدد (الرابع كذلك) أي: في وفقه إن وافقه المبلغ الثاني وإلاّ ففي جميعه (ثُمّ) يُضرَب (المبلغ) الثالث (في أصل المسئلة) أو في عولها (كأربع زَوجات وثَمانِي عَشَرة بِنْتاً وخَمْس عَشَرة جَدّةً وستّة أعْمام) المسئلة من أربعة وعشرين، للزوجات الأربع ثُمُنها وهو ثلاثة، وبينهما مباينة فأُخِذ جميع عدد رؤوسهنّ وهو أربعة، وللبَنات الثماني عشرة ثُلُثاها وهو سِتّة عشر، وبينهما موافَقة بالنصف فأخِذ وفق عدد رؤوسهنّ وهو تسعة، وللجَدّات الخمس عشرة سُدُسها وهو أربعة،


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112