أو زوج وخمس أخَوات لأب وأمّ، وأمّا الأربعة فأحدها: أن يكون الكَسْر على طائفتَينِ أو أكثر ولكنْ بين أعداد رُؤُوسهم مُماثَلة فالحُكْم فيها أن يُضرَب أحد الأعداد في أصل المَسْئَلة مثل ستّ بَنات وثلاث جدّات وثلاثة أعْمَام، والثانِيْ: أن يكون بعض الأعداد مُتداخِلاً في البعض فالحُكْم فيها أن يُضرَب أكثر الأعداد في أصل المَسْئَلة.............................................
(أو) كـ(زوج وخَمْس أخَوات لأب وأمّ) المسئلة من سِتّة، للزوج نِصْفها وهو ثلاثة وللأخَوات الخَمْس لأب وأمّ ثلثاها وهما أربعة، فقد عالت إلى سبعة، ثمّ بين الأربعة والخمسة مباينة فضُرِب كلّ عدد الرؤوس وهو خمسة في عول المسئلة وهو سبعة فصار خمسة وثلاثين، فكان للزوج خمسة عشر وللأخَوات الخَمْس عشرون لكلٍّ منهنّ أربعة (وأمّا) الأصول (الأربعة) التي هي بين الرؤوس والرؤوس (فأحدها: أن يكون الكَسْر) أي: كسر السِهام (على طائفتَينِ) من الوَرَثَة (أو) على (أكثر) من طائفتَين (ولكنْ بين أعداد رُؤُوسِهم) أي: رؤوسِ مَن انكسرتْ عليهم سِهامهم، والمراد بأعداد الرؤوس ما وُجِد في جانبها سواء كان عينَ أعدادهم كما في صورةِ مُبايَنةٍ بين أعدادهم وسِهامهم، أو كان وَفْقَها كما في صورة مُداخَلة أو مُوافَقة بينهما (مُماثَلة فالْحُكْم فيها) أي: في هذه الصورة (أن يُضرَب أحد الأعداد) المُماثِلة (في أصل الْمَسْئَلة) أو في عولها، فيحصل عدد تصحّ به المسئلة على جميع الفِرَق (مثل ستّ بَنات وثلاث جَدّات وثلاثة أعْمَام) المسئلة من سِتّة، للبَنات السِتّ ثُلُثاها وهما أربعة، وبينهما موافَقة بالنصف فأُخِذ وَفْق عدد رؤوسهنّ وهو ثلاثة، وللجَدّات الثَلاَث سُدُسها وهو واحد، وبينهما مباينة فأُخِذ كلّ عدد رؤوسهنّ وهو أيضاً ثلاثة، وللأعْمام الثلاثة الباقي منها وهو واحد، وبينهما مباينة فأُخِذ جميع عدد رؤوسهم، ثمّ بين هذه الأعداد المأخوذة مُماثَلة فضُرِب أحدها في أصل المسئلة وهو سِتّة فصارت ثمانية عشر، فكان للبَنات السِتّ اثنا عشر لكلٍّ منهنّ اثنان، وللجَدّات الثلاث ثلاثة لكلِّ واحدة منهنّ واحد، وللأعمام الثلاثة ثلاثةٌ لكلِّ واحد منهم واحد (و) الأصل (الثانِيْ) من الأصول الأربعة: (أن يكونَ) الكسر على طائفتَين أو أكثر ويكونَ (بعض الأعداد) أي: بعض أعداد مَن انكسرتْ عليهم سِهامهم (مُتداخِلاً في البعض فالْحُكْم فيها) أي: في هذه الصورة (أن يُضرَب أكثر الأعداد في أصل الْمَسْئَلة)