عنوان الكتاب: دروس البلاغة

الخاتمة

في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من القواعد يسمّى ½إخراجَ الكلام على مقتضى الظاهر¼، وقد تقتضي الأحوال العدولَ عن مقتضى الظاهر، ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة:

منها: تنـزيل العالِم بفائدة الخبر أو لازمها منـزلةَ الجاهل بها؛ لعدَم جرْيِه على موجَب علمه،

الخاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: إيراد الكلام على حسب ما تقدّم من القواعد يسمّى ½إخراجَ الكلام على مقتضى الظاهر¼ أي: على مقتضى ظاهر الحال; فإنّ الحال كما مرّ عبارة عن الأمر الحامل للمتكلّم على إيراده الكلام على صورة مخصوصة، وذلك الأمر قد يكون أمراً محقّقاً ثابتاً في الواقع ويسمى حينئذ ½ظاهر الحال¼، وقد يكون أمراً يعتبره المتكلّم كتنـزيل شيء منـزلة غيره، فيكون ½خلاف ظاهر الحال¼، فإيراد الكلام على القواعد التي تقدّمت يسمّى ½إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال¼؛ لكون الأمر الداعي حينئذ ثابتاً في الواقع من غير أن يكون ثَمّه تنـزيل شيء كغيره، وهو الأصل في الكلام، لكن قد يعدل إلى خلافه كما قال وقد تقتضي الأحوال العدولَ عن مقتضى الظاهر، ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة ويسمّى الإيراد على هذا الوجه ½إخراج الكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال¼ منها: تنـزيل العالِم بفائدة الخبر وهي الحكم الذي تضمّنه الخبر أو لازمها الذي هو كون المتكلّم عالماً بتلك الفائدة منـزلة الجاهل بها لعدم جريه على موجب علمه الذي هو العمل بحسب ذلك العلم، والمعنى أن ينـزل العالم بالفائدة منـزلة الجاهل بها؛ لعدَم جرْيِه على موجَب علمه بالفائدة، أو ينـزل العالم بلازم الفائدة ï


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

239