عنوان الكتاب: شرح الأربعين النووية

للمسلم الإقامة بدار الكفر، قال الماوردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة، وأمكنه إظهار دينه، لم يجز له أن يهاجر، لأنَّ المكان الذي هو فيه قد صار دار إسلام.

(السادسة): هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة، بغير سبب شرعي، وهي مكروهة في الثلاثة، وفيما زاد حرام إلا لضرورة.

      وحكي أنَّ رجلاً هجر أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب إليه هذه الأبيات:

يا سيدي عندك لي مظلمه
فإنه يرويه عن جدّه
عن ابن عباس عن المصطفى
إنَّ صدود الألف عن ألفه
.

 

فاستفت فيها ابن أبي حيثمه
ما قد روى الضحاك عن عكرمة
نبينا المبعوث بالمرحمة
فوق ثلاث ربّنا حرّمه
.

(السابعة): هجرة الزوج الزوجة إذا تحقّق نشوزها قال تعالى:﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾ [النساء: ٣٤]. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكان، والكلام، وجواب السلام وابتداؤه.

(الثامنة): هجرة ما نهى الله عنه، وهي أعمّ الهجر.

قوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُوله): أي نيةً وقصداً فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً. (وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا...إلخ) نقلوا أنَّ رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنَّما هاجر ليتزوّج امرأة تسمى "أم قيس"، فسمّي مهاجر أم قيس. فإن قيل: النكاح من مطلوبات الشرع فلِمَ


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

151