عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

 

ثمّ تُقضَى دُيُونه مِن جميع ما بَقِيَ مِن ماله، ثمّ تُنفَذ وَصَاياه مِن ثُلُث ما بَقِيَ بعد الدَّين، ثمّ يُقسَم الباقي بين وَرَثَته بالكِتاب والسُنّة وإجماع الأمّة،

الزيادة من الثُلُث، ولو منع الدائن عن كفن السنّة يُكفَّن بكفن الكِفاية وهو للرجل ثوبان وللمرأة ثلاثة، وإن لم تكن للميِّت تركة فكفنه على مَن تجب عليه نفقته في حال حياته، وإن لم يكن له مَن تجب عليه نفقته أو كان هو أيضاً فقيراً فكفنه على بيت المال، وكفن المرأة على زَوجها مطلقاً عند أبي يوسف فيتعلّق بتَرِكتها حقوق ثلاثة آتية فقط (ثُمّ) الحقّ الثاني: أنه (تُقضَى دُيُونه مِن جميع ما بَقِيَ مِن ماله) بعد التجهيز، والدَينُ إن كان للعباد فإن وفَى به الباقي فبها، وإن لم يَفِ فإن كان الغريم واحداً يعطاه الباقي وما بَقِيَ له على الميِّت إن شاء عفا عنه وإن شاء تركه إلى دار الجزاء، وإن كان الغريم متعدِّداً فإن كان للكلّ دَينُ الصحّة كأن يكون ثابتاً بالبيِّنة أو بإقراره في صحّته، أو كان للكلّ دَينُ المرَض كأن يكون ثابتاً بإقراره في مرَضه فإنه يُصرَف الباقي إليهم على حسب مقادير دُيُونهم كما سيجيء في فصل قسمة التَرِكات، فإن اجتمع الدَينان معاً يُقدَّم دَين الصحّة، وإن كان الدَين من حُقُوق الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثُلُث ماله الباقي بعد دَين العِباد، وإن لم يُوصِ لم يجب (ثُمّ) الحقّ الثالث: أنه (تُنفَّذ وَصَاياه مِن ثُلُث ما بَقِيَ بعد) التجهيزِ وقضاءِ (الدَّين) لقول النبيّ عليه السلام: ((إِنَّ الله تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِندَ وَفاتِكُم بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَّكُمْ فِيْ أَعْمَالِكُمْ))، ولا تصحّ الوصيّة لغير الوارث بالزائد على الثلث وللوارث مطلقاً بدون إجازة الوَرَثَة لأنّ النبيّ عليه السلام جَعَل الحيف في الوصيّة من الكبائر، والحيفُ الزيادةُ على الثُلُث والوصيّةُ للوارث، وقوله تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ﴾ [البقرة:١٨٠] منسوخ بآية المواريث، فإن أجاز الورثَة الزيادةَ جازت، وإن أجازها بعضٌ جازت في مقدار حصّة المُجِيز دون غيره (ثُمّ) الحقّ الرابع: أنه (يُقسَّم) المال (الباقيْ) بعد التجهيزِ وقضاءِ الدَين وتنفيذِ الوصيّة (بين وَرَثَته) الذين ثبت إرثهم (بالكِتاب) كالأبِ والأمِّ والزوجَين والأختِ وغيرهم (و) بـ(السُنّة) كالجَدّةِ الصحيحة لما رُوِيَ أنّ النبيّ عليه السلام أعطى الجَدّة السُدُس (و) بـ(إجماع الأمّة) كالجَدِّ الصحيح وبنتِ الابن وغيرِهم، والمراد بإجماع الأمّة ما يتناول أيضاً اجتهادَ مجتهدٍ فيما لا قاطع فيه فيشمل كلامه الوارث الذي اختلف في كونه وارثاً كذوي الأرحام وغيرهم


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112