عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

فيُبدَأ بأصحاب الفرائض وهم الذين لَهم سِهام مُقدَّرة في كتاب الله تعالى، ثمّ بالعَصَبات مِن جِهة النَسَب، والعَصَبة كلّ مَن يأخذ ما أبقَتْه أصحاب الفرائض وعند الانفِراد يُحرِز جَمِيع المال، ثمّ بالعَصَبة مِن جِهة السَبَب وهو مَولَى العَتاقة، ثمّ عَصَبته على الترتيب، ثمّ الرَدّ على ذوي الفُرُوض النَسَبِيّة بقَدْر حُقُوقهم،   

(فيُبدَأ) الفاء لتفصيل الترتيب الإجمالِيّ بين الوَرَثَة أي: فيُبدَأ بعد الحقوق الثلاثة في تقسيم الباقيْ بين الوَرَثَة (بأصحاب الفرائض وهم الذين لَهم سِهام مُقدَّرة) أي: حِصَص معيَّنة (في كتابِ الله تعالَى) أو سُنّةِ رسول الله عليه السلام أو الإجماعِ، وإنّما قُدِّموا في الإرث على العَصَبة لقوله عليه السلام: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) (ثُمّ) يُبدَأ في تقسيم ما أبقته أصحاب الفرائض (بالعَصَبات مِن جِهة النَسَب) فهم يُقدَّمون على العَصَبة من جِهة السبب لأنّ العُصُوبة النَسَبيّة أقوى من العُصُوبة السببيّة (والعَصَبة) نَسَبيًّا كان أو سببيًّا (كلُّ مَن يأخذ ما أبقَتْه) من التَرِكة (أصحابُ الفرائض) إضافة الأصحاب إلى الفرائض جنسيّة فيشمل الواحد والكثير (وعند الانفِراد) أي: وعند انفراده عن غيره في الوِراثة (يُحْرِز) أي: يَجمَع ويأخُذ (جَمِيع الْمال) بجِهة واحدة، فيخرج صاحب فرض أَحْرَز جميعَ المال عند انفراده لأنّ استحقاقه لبعضه بجهة الفرضيّة وللباقي بجهة الردّ (ثُمّ) يُبدأ عند عدَم عَصَبة نَسَبيّ (بالعَصَبة مِن جِهة السَبَب وهو مَولَى العَتاقة) أي: مُعتِقُ الميِّت مذكَّراً كان أو مؤنَّثاً فإنّ مَن أعتق عبداً أو أمةً كان الوَلاء له ويرثه به سواء كان العِتْق لوجه الله تعالى أو لغيره وسواء كان اختياريًّا أو اضطراريًّا، ويسمّى ذلك وَلاء العَتاقة والنِعمة (ثُمّ) يُبدَأ عند عدَم مَولَى العَتاقة بـ(عَصَبتِه) أي: بعَصَبة مَولَى العَتاقة (على الترتيب) المذكور فيُبدَأ بعَصَبة مَولَى العَتاقة من جِهة النَسَب بالذُكُور منهم خاصّة دون الإناث لقوله عليه السلام: ((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ إلخ))، ثمّ يُبدَأ عند عدَمهم بعَصَبته من جِهة السَبَب (ثُمّ) يُبدأ عند عدَم عَصَبة سَبَبيّ بـ(الرَدّ على ذوي الفُرُوض النَسَبِيّة) وهم مَن سوى الزوجَين مِن أصحاب الفرائض ولا يُردّ على ذوي الفُرُوض السببيّة وهما الزَوجان (بقَدْر حُقُوقهم) فيُردّ على ذي


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112