لأنّها ليسَتْ مِن قِبَله، والقُرْبَى مِن أيِّ جِهَة كانت تَحْجِب البُعْدَى مِن أيِّ جِهَة كانت وارثةً كانت القُرْبَى أو مَحْجُوبةً وإذا كانت الجَدّة ذاتَ قَرَابة واحدة كأمّ أمّ الأب والأُخْرَى ذاتَ قَرَابتَينِ أو أكثرَ كأمّ أمّ الأمّ وهي أيضاً أمّ أب الأب بِهذه الصورة:
ميتــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||
أم |
أب
| أب |
| أم |
أم أب | أب |
أم | أم |
| أم | أب | ||
أم | أم |
| أم | أم | ||
|
|
| أم | أم |
يُقسَم السُدُس بينهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى أنصافاً باعتبار الأبدان، وعند محمّد رحمه الله تعالى أثلاثاً باعتبار الجِهات.
(لأنّها ليسَتْ مِن قِبَله) أي: ليست قرابتها من قِبَل الجَدّ (و) الجَدّةُ (القُرْبَى مِن أيِّ جِهَة كانت) أي: سواء كانت القُرْبَى من قِبَل الأمّ أو من قِبَل الأب (تَحْجِب) الجَدّةَ (البُعْدَى مِن أيِّ جِهَة كانت) أي: سواء كانت البُعْدَى من قِبَل الأمّ أو من قِبَل الأب، وسواء (وارثةً كانت) الجَدّةُ (القُرْبَى) كأمّ الأب عند عدم الأب مع أمّ أمّ الأمّ، وكأمّ الأمّ عند عدَم الأمّ مع أمّ أمّ الأب، فالمال كلّه في المسئلة الأُوْلَى لأمّ الأب وفي الثانية لأمّ الأمّ بالفرضيّة والردّ (أو مَحْجُوبةً) كأمّ الأب عند وجود الأب مع أمّ أمّ الأمّ، فالمال كلّه للأب بالتعصيب لأنّ البُعدَى محجوبة بالقُربَى والقُرْبَى محجوبة بالأب (وإذا كانت الْجَدّة ذاتَ قَرَابة واحدة كأمّ أمّ الأب و) كانت الجَدّة (الأُخْرَى ذاتَ قَرَابتَينِ أو أكثرَ كأمّ أمّ الأمّ وهي أيضاً أمّ أب الأب بِهذه الصورة:) انظر في المتن (يُقسَّم السُدُس بينهما) أي: بين جَدّة ذات قرابة واحدة وبين جَدّة ذات قرابتين (عند) سفيان الثوريّ و(أبي يوسف) والحسن بن زياد (رحمه الله تعالى أنصافاً باعتبار الأبدان) والأشخاص (و) يُقسَّم السدس بينهما (عند محمّد) وزفر (رحمه الله تعالى أثلاثاً باعتبار الجِهات) أي: القرابات، وإذا كانت جَدّة ذات قرابات ثلاث مع جَدّة ذات قرابة واحدة يُقسَّم السدس