عنوان الكتاب: السراجية في الميراث

وذلك في مسئلتَينِ: زَوجٍ وأبوَينِ، وزَوجةٍ وأبوَينِ، ولو كان مكانَ الأب جَدّ فلِلأُمّ ثُلُث جَمِيع المَال إلاّ عند أبِي يُوسُف رحمه الله تعالى فإنّ لَها ثُلُثَ الباقيْ. ولِلجَدّة السُدُس لأمٍّ كانت أو لأبٍ واحدة كانت أو أكثر إذا كُنّ ثابتاتٍ مُتحاذِياتٍ في الدَرَجة، ويَسْقُطْنَ كلُّهنّ بالأُمّ والأبَوِيّاتُ أيضاً بالأب وكذلك بالجَدّ إلاّ أمّ الأب وإن عَلَتْ فإنّها تَرِث مع الجَدّ.................................

(وذلك) أي: والكون للأمّ ثلث ما بَقِيَ بعد فَرْض أحد الزَوجَين (في مسئلتَينِ) أي: في مسئلة (زَوجٍ وأبوَينِ) فللزوج النصف وللأمّ ثُلُث النصف وللأب ما بَقِيَ وهو ثلثا النصف (و) في مسئلة (زَوجةٍ وأبوَينِ) فللزَوجة الرُبُع وللأمّ ثُلُث ثلاثة أرباع وهو الرُبُع وللأب ما بَقِي وهو النصف (ولو كان) في المسئلتَين (مكانَ الأب جَدّ) بأن كان زوج أو زوجة وأمّ وجدّ (فلِلأُمّ ثُلُث جَمِيع الْمَال) عند أئمّتنا الثلاثة (إلاّ عند أبِي يُوسُف رحمه الله تعالى فإنّ لَها) عنده مع الجَدّ أيضاً (ثُلُثَ الباقيْ) بعد فرض أحد الزَوجَين كما مع الأب (ولِلجَدّة) الصحيحة حالتان: الحالة الأُوْلَى: (السُدُس لأمٍّ كانت) الجَدّة كأمّ الأمّ، وأمّ أمّ الأمّ (أو لأبٍ) كأمّ الأب، وأمّ أمّ الأب، وأمّ أب الأب، وذلك لما روى أبو سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام أعطى الجَدّة السُدُس (واحدة كانت) الجَدّة (أو أكثر) من واحدة، فإن كنّ أكثر اشتركن في السُدُس بالسويّة لأنّ الشَيخَين الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما قد حَكَما بذلك (إذا كُنّ) أي: الجَدّاتُ (ثابتاتٍ) أي: صحيحاتٍ إذ الفاسدات من ذوي الأرحام (مُتحاذِياتٍ في الدَرَجة) إذ القُربَى تَحْجِب البُعْدَى (و) الثانية: أنّ الجَدّات (يَسْقُطْنَ كلُّهنّ) أَبَوِيّاتٍ كُنّ أو أُمِّيّاتٍ (بالأُمّ) أمّا سقوط الأُمِّيّات بالأمّ فلأنهنّ مُدلِياتٌ بالأمّ ولاتّحاد سبب إرثهنّ وهو الأمومة، وأمّا سقوط الأَبَوِيّات بالأمّ فلاتّحاد السبب (و) تسقط (الأبَوِيّاتُ أيضاً بالأب) كما يسقطن بالأمّ، وذلك لوجود الإدلاء، ولا تسقط الأُمِّيّات بالأب لانعدام الإدلاءِ واتّحادِ السبب جميعاً (وكذلك) تسقط الأَبَوِيّات (بالْجَدّ) لقيامه مقام الأب (إلاّ أمّ الأب وإن عَلَتْ) كأمّ أمّ الأب (فإنّها تَرِث مع الْجَدّ) ولا تسقط به


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

112