والثُلُثانِ للاثنتَينِ فصاعِدة عند عدَم الأخَوات لأب وأُمٍّ، ولَهنّ السُدُس مع الأخت لأبٍ وأُمٍّ تكْمِلةً للثُلُثَينِ، ولا يَرِثْنَ مع الأختَينِ لأب وأمٍّ، إلاّ أن يكون مَعَهُنّ أخ لأب فيُعَصِّبهنّ والباقيْ بينهم للذَكَر مِثْل حظّ الانثيَينِ، والسادسة: أن يَصِرْنَ عَصَبة مَعَ البَنات أو بَنات الابن لِما ذَكَرْنا، وبَنو الأعيانِ والعلاّتِ كلّهم يَسقُطون بالابن وابن الابن وإنْ سَفَل، وبالأب بالاتّفاق، وبالجَدّ عند أبِي حنيفة،.
و) الثانية: (الثُلُثانِ للاثنتَينِ فصاعِدة عند عدَم الأخَوات لأبٍ وأُمٍّ) لما ذُكِر (و) الثالثة: أنه يكون (لَهنّ السُدُس مع الأخت لأبٍ وأُمٍّ تكْمِلةً للثُلُثَينِ) فإنّ حقّ الأخَوات الثُلُثان فإذا أخذت الأخت الواحدة لأبٍ وأمٍّ النصف لقوّة القرابة بَقِيَ من حقّهنّ السُدُس فتأخذه الأخت لأب واحدة كانت أو متعدِّدة (و) الرابعة: أنهنّ (لا يَرِثْنَ مع الأختَينِ لأبٍ وأمٍّ) لأنه إذا أخذت الأختان لأبٍ وأمٍّ الثُلُثَين لم يبقَ من حقّ الأخَوات شيء، والخامسة: أنهنّ لا يرثن مع الأختَين لأبٍ وأمٍّ في حال من الأحوال (إلاّ) حالةَ (أن يكون مَعَهُنّ أخ لأبٍ فـ) إنه (يُعَصِّبهنّ و) حينئذ يُقسَّم المال (الباقيْ بينهم) أي: بين الأخَوات والإخوة لأبٍ (للذَكَر مِثْل حَظّ الانثيَينِ) وذلك لأنّ ميراث الإخوة والأخَوات لأبٍ وأمٍّ أجري مجرى ميراث الأولاد الصلبيّة، وميراث الإخوة والأخَوات لأبٍ أجري مجرى ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم (والسادسة: أن يَصِرْنَ عَصَبة مَعَ البَنات أو) مع (بَنات الابن لِما ذَكَرْنا) من قوله عليه السلام: ((اجْعَلُوا الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً)) (و) السابعة: أنه (بَنو الأعيانِ) أي: الإخوةُ والأخَواتُ لأبٍ وأمٍّ (و) بنو (العَلاّتِ) أي: الإخوةُ والأخَواتُ لأبٍ (كلُّهم يَسقُطون بالابن و) بـ(ابن الابن وإنْ سَفَل) لقولِه تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ﴾ [النساء:١٧٦]، وقولِه: ﴿لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ﴾ [النساء:١٧٦] والمراد بالولد هنا الابن، وابنُ الابن وإن سَفَل داخلٌ تحت الابن (و) يسقطون (بالأب بالاتّفاق) بين أصحابنا لأنهم كلالة وتوريث الكلالة مشروط بفقد الولد والوالد (و) يسقطون (بالْجَدّ عند أبِي حنيفة) لأنه إذا مات الجَدّ قام ابن الابن مقام الابن في حجب إخوة الجَدّ وأخَواته