عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

في منيّها مثل الرجل، وعدم الدفق أثَرَ في ضعف دلالة عدم الإحساس خارج الفرج علی عدم الخروج کما قرّرناه بما يکفي ويشفي، وبه وبالرقة وباشتمال فرجها الخارج علی الرطوبة فارقت الرجل کما تقدم[1].

ثم قال[2]: (علی أنّ في مسألتنا لم يعلم انفصال منيّها عن صدرها وإنّما حصل ذلک في النوم وأکثر ما يری في النوم لا تحقّق له فکيف يجب عليها الغسل) اﻫ، أقول: قدّمنا في التنبيه الثامن[3] أنّ تلک الأفعال المرئية حلماً وإن لم تکن لها حقيقة تؤثر علی الطبع کمثل الواقع منها في الخارج أو أزيد، وقد جعل في الغنية نفس النوم مظنّة الاحتلام، قال[4]: (وکم من رؤيا لا يتذکرها الرائي!؟ فلا يبعد أنّه احتلم ونسيه فيجب الغسل) اﻫ. أي: فيما إذا رأی بللاً وتيقّن أنّه مذي وليس منيّاً ولم يتذکر الحلم، فإذا کان هذا في عدم التذکر، فکيف وقد تذکرت الاحتلام وتذکرت شيئاً آخر فوقه وهو وجدان لذة الإنزال فلو أهمل ما يری في النوم لضاع الفرق بالتذکر وعدمه مع إجماع أئمتنا عليه، وبقية الکلام يظهر مما قدمت ويأتي. ثم قال[5]: (نعم! قال بعضهم: لو کانت مستلقيةً وقت الاحتلام يجب عليها الغسل لاحتمال الخروج ثم العود فيجب الغسل احتياطاً وهو غير بعيد... إلخ).


 



[1] انظر هذه المقولة.

[2] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٥.

[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٥٢٢. [الجزء الثاني، صــ٦٩٥].

[4] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٢-٤٣.

[5] المرجع السابق، صـ٤٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568