عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

إن قيل: أيّ دليلٍ عليه؟ وإذا لم يندب من الأعضاء الأصليّة غَسل جميع اليد وجميع الرجل، فلم يندب هذا؟.

قلت: يندب من الأصليّة إطالة التحجيل، فافهم. ١٢

مطلب في السنّة وتعريفها

[٥٧]            قوله: [1] وأقول: قد مثّلوا لسنّة الزوائد أيضاً[2]:

وأثبت البحر[3] الخلافَ في كون رفع اليدَين للتحريمة سنّةً مؤكدةً أو زائدةً، كما سيأتي صـ٤٩٥[4]. ١٢


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم؛ لأنّه لا يكره ترك كل منهما، وإنّما الفرق كون الأوّل من العبادات والثاني من العادات، لكن أورد عليه أنّ الفرق بين العبادة والعادة هو النيّة المتضمّنة للإخلاص كما في ٠الكافي٠ وغيره، وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم مشتملة عليها كما بيّن في محله. وأقول: قد مثّلوا لسنّة الزوائد أيضاً بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة والركوع والسجود، ولا شكّ في كون ذلك عبادة، وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادةً أنّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها حتى صارت عادةً له، ولم يتركها إلاّ أحياناً؛ لأنّ السنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة، وسمّيت عادة لما ذكرنا.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب في السنّة وتعريفها، ١/٣٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: وسننه... إلخ.

[3] ٠البحر٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ١/٥٢٧-٥٢٨.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، ٣/٢٣٧-٢٣٨، تحت قول ٠الدرّ٠: في ٠الخلاصة٠... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568