عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

نعم! يرد عليه ما ذكرنا أن لا أثر للمجلس فيما هنا، والله تعالى أعلم[1].

مطلب: قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعاً فيشمل المكروه

[٧٦]        قوله: [2] ولو بماء النهر، ولذا قال: تأمّل[3]:

أقول: فرق في الوضوء في النهر وبماء النهر، كما سنذكره صـ١٣٧[4].

[٧٧]        قوله: [5] لأنّ المكروه تحريماً ممتنع شرعاً منعاً لازماً[6]:

أقول: فيفيد بمفهومه أنّه في غير الماء الجاري مكروهٌ تحريماً، وهو خلاف ما تريدون التوفيق به بين كلمات الأصحاب كما سيأتي صـ١٣٧[7].


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٧١١-٧١٣. [الجزء الثاني, صـ٩٥٨-٩٦٠].

[2] في ٠الدرّ٠: ولعلّ كراهة تكراره في مجلس تنزيهيّة، بل في ٠القهستاني٠ معزيّاً لـ٠الجواهر٠: الإسراف في الماء الجاري جائز؛ لأنّه غير مضيع، فتأمّل.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: بل في ٠القهستاني٠... إلخ) ترقّ في الجواب، وهو مخالف لما سيأتي من أنّ الإسراف مكروه ولو بماء النهر؛ ولذا قال: تأمّل.  

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٠٢، تحت قول ٠الدرّ٠: بل في ٠القهستاني٠... إلخ.

[4] انظر المقولة: [٨٨] قال: أي: ٠الدرّ٠: تحريماً لو بماء النهر.

[5] في ٠ردّ المحتار٠: ففي ٠الحلبة٠ عن أصول ابن الحاجب: أنّه قد يطلق، ويراد به ما لا يمتنع شرعاً، وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب اﻫ. لكنّ الظاهر أنّ المراد المكروه تنزيهاً؛ لأنّ المكروه تحريماً ممتنعٌ شرعاً منعاً لازماً.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٠٢، تحت قول ٠الدرّ٠: بل في ٠القهستاني٠... إلخ.

[7] انظر المقولة: [٨٩] قوله: وهو مخالف و[٩٠] قوله: وهو وجيهٌ و[٩٢] قوله: وكذا في ٠النهر٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568