عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٦٩]         قال: [1] أي: الدرّ: لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه[2]: وفيه توالي ستّ إضافات فاحفظ أنّ العلماء لا يلتفتون إلى مثل هذا، وإنّما مقصودهم الإفادة. ١٢

مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه

[١٧٠]         قوله: [3] مع أنّهما سنّتان عند الشافعي[4]:

هذا وقال في المسلك المتقسط[5] فصل شرائط صحّة السعي[6]: (أنّهم


 



[1] في المتن والشرح: (لا) ينقضه (مسّ ذكر) لكن يغسِل يدَه ندباً (وامرأةٍ) وأمردَ، لكن يُندب للخروج من الخلاف لا سيّما للإمام، لكن بشرطِ عدم لزومِ ارتكابِ مكروهِ مذهبه، (كما) لا ينقض ( لو خرج من أذنه قيحٌ).

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٠.

[3] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: لكن بشرط) استدراك على ما فهم من الكلام من أنّ الإمام يراعي مذهب مَن يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو غيرها، وإلاّ فالمراعاة في المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه اﻫ ٠ح٠. بقي: هل المراد بالكراهة هنا ما يعم التنزيهية؟ توقّف فيه ط، والظاهر نعم كالتغليس في صلاة الفجر، فإنّه السنة عند الشافعي مع أنّ الأفضل عندنا الإسفار، فلا يندب مراعاة الخلاف فيه، وكصوم يوم الشكّ، فإنّه الأفضل عندنا، وعند الشافعي حرام، ولم أر من قال: يندبُ عدم صومه مراعاة للخلاف، وكالاعتماد وجلسة الاستراحة، السنّة عندنا تركهما، ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محلّه، فيكره فعلُهما تنزيهاً مع أنّهما سُنّتان عند الشافعي.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب: في نُدب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه، ١/٤٩٠، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن بشرط.

[5] ٠المسلك المتقسِّط في المنسك المتوسِّط٠: للمنلا علي بن سلطان محمد، نور الدين الهرويّ، القاري، (ت١٠١٤ﻫ).

 (٠كشف الظنون٠، ٢/١٥٤٥).

[6] ٠المسلك المتقسّط٠، باب السعي بين الصفا والمروة وأحكامه، صـ١٧٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568