عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٧٤]         قوله: لو أقطر الدُهن في إحليله[1]: هذان أيضاً دليلان على اشتراط النجاسة في الخارج من السبيل؛ إذ لو لاه لوجب النقض لخروج شيء من السبيل؛ فإنّ الخارج ناقض سواء كان من بدن صاحب السبيل أو داخلاً فيه من خارج، فقد نصّوا[2] أنّ خروج مني الزوج من فرج المرأة ينقض وضوئها. وكذا من الدليل عليه ما في الشرح والحاشية[3] من اشتراط البَلّة في انتقاض الوضوء بخروج أصبع أو عود أو محقنة أدخلها في الدبر ولم يغيّب.

[١٧٥]         قوله: بخلاف قصبة الذكر[4]: فليس محلّ القذر. ١٢

[١٧٦]         قوله: ينقض بلا خلاف[5]: لتنجّسه بما في الأمعاء. ١٢

]١٧٧[         قوله: [6] والأحوط أن يتوضّأ[7]:

فقد يكون شيء قليل لا يتميز للحسّ. ١٢

]١٧٨[         قوله: [8] ينقض


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو سقطت... إلخ.

[2] انظر ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ١/١٤.

[3] انظر ٠الدرّ٠ و٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥-٤٩٦.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو سقطت... إلخ.

[5] المرجع السابق.

[6] في الشرح: لو أدخل إصبعه في دبره ولم يغيّبها، فإن غيّبها أو أدخلَها عند الاستنجاء بطل وضوءُه وصومُه. وفي ٠ردّ المحتار٠: وفي ٠المنية٠: وإن أدخل المحقنة، ثمّ أخرجها إن لم يكن عليها بلّةٌ لم ينقض، والأحوط أن يتوضأ اﻫ.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٩٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ولم يغيّبها.

[8] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: فإن غيّبها) قال في ٠شرح المنية٠: وكلّ شيء غيّبه، ثمّ خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلّة؛ لأنّه التحق بما في البطن، ولذا يفسد الصوم بخلاف ما إذا كان طرفه خارجاً اﻫ. وفي ٠شرح الشيخ إسماعيل٠ عن ٠الينابيع٠: وكلّ شيء غيّبه في دبره ثم أخرجه أو خرج بنفسه ينقض الوضوء والصوم، وكلّ شيء أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى. أقول: على هذا ينبغي أن تكون الأصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة؛ لأنّ طرفها يبقى خارجاً لاتّصالها باليد، إلاّ أن يقال: لمّا كانت عضواً مستقلاً فإذا غابت اعتبرت كالمنفصل، لكنّ ما سيأتي في الصوم مطلق، فإنّه سيأتي أنّه لو أدخل عوداً في مقعدته وغاب فسد صومه وإلاّ فلا، وإن أدخل أصبعه فالمختار أنّها لو مبتلّة فسد وإلاّ فلا، تأمّل. ولذا قال في ٠البدائع٠: هذا يدلّ على أنّ استقرار الداخل في الجوف شرطُ فسادِ الصوم.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568