الوضوء[1]: بالخروج. ١٢
[١٧٩] قوله: والصوم[2]: بالتغيّب. ١٢
[١٨٠] قوله: وكلّ شيء أدخل بعضه[3]: غير الأير. ١٢
[١٨١] قوله: لا ينقضهما، انتهى[4]: إلاّ أن يستصحب بَلّةً أو رائحةً.
[١٨٢] قوله: أقول: على هذا[5]: ردّ على ما ذكر الشارح[6] رحمه الله من أنّ تغيّب الأصبع ناقض مطلقاً. ١٢
[١٨٣] قوله: في الصوم مطلق[7]: شامل للتغيّب. ١٢