[٤] قوله: [1] تعلّمه فرض لردّ ساحر أهل الحرب، وحرام ليفرّق به بين المرأة وزوجها[2]:
أقول: لعلّه أراد بالسحر ما يعمّ فنّ الأعمال العلويّة، فهو الذي يجري فيه هذه الشقوق، وأمّا هذا السحر المردود المشهود فحرام بالقطع واليقين على كلّ حال؛ إذ لا يخلو قطّ عن استعانة بالشياطين، واستغاثة بهم في قضاء الحوائج، وخدمتهم بما يؤدّي إلى جليّ الكفر، ومدحهم بكلمات لا تليق بخلص أولياء الله تعالى، فكيف بمردة الأبالسة، عياذاً بالله تعالى. ١٢
[1] في ٠الدرّ٠: واعلم أنّ تعلّم العلم يكون فرض عينٍ وهو بقدرِ ما يحتاجُ لدينه، وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره، ومندوباً، وهو التبحّر في الفقه وعلمِ القلب، وحراماً وهو علمُ الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: والسّحر) هو علمٌ يستفاد منه حصول ملكةٍ نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة لأسبابٍ خفيّة، اﻫ ٠ح٠. وفي ٠حاشية الإيضاح٠ لبيري زاده: قال الشّمني: تعلّمه وتعليمُه حرام. أقول: مقتضى الإطلاق ولو تُعلّم لدفع الضرر عن المسلمين، وفي ٠شرح الزعفراني٠: السحر حقّ عندنا وجودُه وتصوّره وأثره. وفي ٠ذخيرة الناظر٠: تعلّمه فرض لردّ ساحر أهل الحرب، وحرامٌ ليفرّق به بين المرأة وزوجها، وجائز ليوفّق بينهما اﻫ ٠ابن عبد الرزاق٠.
[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدّمة، مطلب في السحر والكهانة، ١/١٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: والسحر.