عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مطلب: نوم مَن به انفلات ريح غير ناقض

[١٣٦]         قوله: لو تحقّق وجوده لم ينقض، فالمتوهَّمُ أولى نهر[1]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ظاهره يشبه المتناقض؛ فإنَّ مفاد التعليل عدم النقض؛ إذ لما علمنا أنَّ النّوم لا ينقض بنفسه بل لما يتوهّم فيه، وهاهنا محقّقه لا ينقض، فما ظنُّك بالموهوم؟ وجب الحكم بعدم النقض. لكن محط نظره رحمه الله تعالى استبعاد أن يصلّيَ الرجل العشاء في أوّل الوقت فينام ولا يزال مستغرقاً في النوم طول اللّيل إلى قُبيل الصَباح، ثم يقوم كما هو فيجعل يصلّي التَهَجُّدَ ولا يمسَّ ماء فاضطرّ إلى الحكم بجعل النوم نفسه ناقضاً في حقّه.

أقول: كيف يعدل عن حقٍ معوَّلٍ لمجرّد استبعاد؟ لا جرم أن قال الشامي[2] بعد نقله: (فيه نظرٌ والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي[3]) اﻫ.

أقول: ولا تظنّ أنَّ النوم مَظنّة الانتشار، والانتشار مظنّة خروج المذي؛ فإنَّ المظنّة الثانية غيرُ مسلَّمة لعدم الغلبة، ولذا قال في الحلبة[4]: (إذا لم يكن الرجل مذاءً فالانتشار لا يكون مظنّةَ تلك البَلّة) اﻫ. ولذا صرّحوا بعدم


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء،  مطلب: نوم مَن به انفلات ريح غير ناقض، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وينقضه حكماً.

[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وينقضه حكماً.

[3] قد مرّت ترجمته صــ٧٧.

[4] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٥، بتصرف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568