عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٣٥]         قوله: [1] وبه جَزَمَ الزيلعي[2]:

أقول: وهو قضية صحاح الأحاديث[3]. ١٢


 



[1] في المتن والشرح: (و) ينقضه حكماً ( نومٌ يزيل مسكتَه وإلاّ لا).

 وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وينقضه حكماً) نبّه على أنّ هذا شروعٌ في الناقض الحكميّ بعد الحقيقيّ بناءً على أنّ عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم، وقيل: ناقض، ورجّح الأوّل في ٠السراج٠، وبه جزم الزيلعي، بل حكى في ٠التوشيح٠ الاتفاق عليه. وأقول: ينبغي أن يكون عينه ناقضاً اتفاقاً فيمن فيه انفلات ريح؛ إذ ما لا يخلو عنه النائم لو تحقّق وجوده لم ينقض فالمتوهّم أولى، ٠نهر٠.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وينقضه حكماً.

[3] أخرجه أبوداود في ٠سننه٠ (٢٠٢)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ١/١٠٠، والترمذي، في ٠سننه٠ (٧٧)،كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، ١/١٣٥: عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضّأ قال فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) زاد عثمان وهناد ((فإنّه إذا اضطجع استرخت مفاصله)). وأخرجه أبوداود في ٠سننه٠ (٢٠٠)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، ١/١٠٠: عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه البيهقي في ٠السنن الكبرى٠ (٥٩٨)، كتاب الطهارة، باب ما ورد في نوم الساجد، ١/١٩٤: عن عبد السلام بن حرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه، فإنّه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568