عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

غيرُ حدثٍ، بل هو خارج غيرُ حدث، فوجب أن يراد بالنجس النجس بالخروج كما حقّقنا ثمّه، وحينئذٍ يكون أخصّ من اللا خارج غير حدث؛ فإنّ كلّ نجس بالخروج يصدُقُ عليه أنّه ليس بخارج غير حدثٍ بل حدث، ولا يصدق على كلّ لا خارج غير حدث أنّه نجس بالخروج؛ لجواز أن لا يكون خارجاً أصلاً، فإذن تؤل القضية إلى قولنا: كلّ خارج من بدن المكلَّف غير حدث فهو لا نجس بالخروج، وعكس نقيضها كلّ نجس بالخروج فهو لا خارج منه غير حدث، وإذا كان ذلك كذلك، انتفى الوجه الأوّل من مصداقي اللا خارج غير حدث؛ لأنّ النجس بالخروج خارج لا شكّ، فلم يبق إلاّ أن يكون خارجاً حدثاً، والخروج قد اعتبر في الموضوع، فلا حاجة إلى إعادته في المحمول فيخرج، فذلك العكس أنّ كلّ نجس بالخروج حدث، فتبيّن أنّ فيه من أين جاء التقييد بالأشياء الخارجة من بدن المكلَّف في موضوعه؟ وكيف خرج السلب الوارد على ما وعلى الحدث من محموله؟ حتّى لم يبق فيه إلاّ لفظة حدث، فارتفع الإيرادان معاً عن البرجندي والشيخ إسماعيل جميعاً، إنّما بقي الأخذ على أخذها سالبة الطرفَين، وكأنّه رحمه الله تعالى نَظَر إلى وجود السلب ولو في المتعلّق، وليس فيه كبير مشاحة، هكذا ينبغي التحقيق، والله تعالى وليّ التوفيق.

وكذلك إن كانت سالبةً لا بدّ أيضاً من الحمل المذكور؛ إذ لا شكّ أنّ المراد الكلّية؛ لأنَّ المقصود إعطاء ضابطة، فقد سلبت النجاسة كلّيةً عن الخارج غير حدثٍ، فيكون النجس مبايناً له ولا يباينه إلاّ بإرادة النجس بالخروج؛ إذ لو لا ها لكانت أعمّ لمسألة قيء الخمر المذكورة لكنَّ مرادَهم


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568