عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

منه غير حدثٍ، وبورود السلب على لا خارج يعود إلى الإثبات، فيؤول المعنى إلى قولنا: بعض ما ليس نجساً خارج من بدن المكلَّف غير حدث، وبالمستقيم سالبةً كلّيةً لا شيء من النّجس خارجاً منه غير حدثٍ، ووجوه صدقه ما قدّمنا، وبالجملة: حاصل العكسَين على وجهَين متعاكس، فحاصل عكس النقيض على جعلها موجبةً هو حاصل المستوي على جعلها سالبةً وبالعكس. هذا ما تحتمله العبارة، أمّا علماؤنا فإنّما أرادوا الوجه الأوّل أعني: الإيجاب ولم يريدوا عكس النقيض بل المستوي لكن لا منطقياً بل عُرفياً كما عرفت.

وأمّا النظر الدقيق فأقول: إن كانت القضية موجبةً كما أرادوا فقد حكموا كلّياً على ما ليس بحدثٍ بلا نجس، فيجب أن يكون اللا نجس مساوياً للخارج غير حدث أو أعمّ منه مطلقاً، ونقيض المتساويين متساويان، والأعم والأخصّ مطلقاً مثلهما بالتعكيس، فيجب أن يكون النجس مساوياً للا خارج غير حدثٍ أو أخص منه مطلقاً، واللا خارج غير حدث يصدُقُ بوجهَين: أن لا يكون خارجاً أصلاً أو يكون خارجاً حدثًا، والنجس إن أبقى على إرساله يكون أعمّ منه؛ لما بيّنا في رسالتنا لمع الأحكام[1]: أنّ قيء قليل الخمر والبول ليس بحدث، فَيصدق عليه النجسُ ولا يصدُقُ اللا خارج


 



[1] ٠لمع الأحكام أن لا وضوءَ من الزكام٠: ألّفه الإمام سنة ١٣٢٤ﻫ، يدلّ عليه العدد الحاصل من اسم الرسالة حسب الجمل وهو ١٣٢٤، وهكذا تجد في أكثر مؤلّفات الإمام التي تجاوزت ألفاً.

(انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٦٨).[ الجزء الأوّل، صـ ٣٥٤-٣٥٥].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568