عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مطلب في حكم كيّ الحمّصة

[١٣٠]         قوله: وإنّما§ عمّ الثوب[1]: وصوابه: (وإن). ١٢

[١٣١]         قوله: وأمّا ما قيل[2]: القائل العارف بالله سيّدي عبد الغني النابلسي[3]. ١٢

[١٣٢]         قوله: [4] يريد به العكس المستوي[5]:

أقول: بل أراد به العكس العرفي دون المنطقي، تقول: كلّ حلال طاهر ولا عكس، وكثيراً ما تسمع منهم أمثال ذلك، أفترى أنّهم أرادوا نفي عكس المنطقي مع أنّه ينفي للقضية المسلَّم صدقها؛ لأنّ العكس من اللوازم، وإنّما يريدون أن لا كلية من الجانب الآخر.١٢


 



§ هذا موافق لنسخة الإمام وأمّا في نسخنا: ٠وإن٠ كما ذكره وصوّبه الإمام.

[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، مطلب في حكم كيّ الحمصة، ١/٤٦٤-٤٦٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو شُدّ... إلخ.

[2] المرجع السابق، ١/٤٦٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو شُدّ... إلخ.

[3] صاحب ٠الحديقة الندية٠ والكتب الأخرى المتوفّى ١١٤٤ﻫ كذا في ٠حدائق الحنفية٠، صـ٤٣٩. النعماني (دام ظلّه).

[4] في ٠ردّ المحتار٠: ما في ٠الدراية٠: من أنّها لا تنعكسُ، فلا يقال ما لا يكون نجساً لا يكون حدثاً؛ لأنّ النوم والجنون والإغماء وغيرها حدثٌ، وليست بنجسةٍ اﻫ، يريد به العكس المستوي؛ لأنّه جعلُ الجزءِ الأوّل ثانياً والثاني أوّلاً مع بقاء الصّدق والكيف بحالهما.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: مائعاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568