[١٣٣] قوله: يريد به العكسَ المستويَ؛ لأنّه جعل الجزء الأوّل ثانياً، والثاني أوّلاً مع بقاء الصدق والكيف بحالهما[1]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
وعزاه للشيخ إسماعيل والد سيدي عبد الغني النابلسي رحمهم الله تعالى.
أقول: هذه زلّةٌ واضحةٌ، فإنّهم لو أرادوا به العكس المنطقي لكان نفيه نفي الأصل؛ لأنّ العكس من اللوازم ولم يلتفت رحمه الله تعالى إلى قول نفسه: مع بقاء الصدق، فإذا كان الصدق باقياً فكيف يصحّ نفيه...!، بل الحقّ أنّهم إنّما يريدون في أمثال المقام نفي العكس العُرفي، وهو عكس الموجبة الكلّية كنفسها، تقول: كلّ حلال طاهرٌ ولا عكس أي: ليس كلّ طاهرٍ حلالاً، وهذا معهودٌ متعارفٌ في الكتب العقلية أيضاً، تراهم يقولون: ارتفاع العام يستلزم ارتفاع الخاص ولا عكس، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ولا عكس إلى غير ذلك، وهذا أظهر من أن يُظهَر، ثمّ اختلف نظر الفاضلَين البرْجَندي[2] والشيخ إسماعيل في كيف هذه القضية، فجعلها
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٦٨، تحت قول ٠الدرّ٠: مائعاً.
[2] هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي، الحنفي، (ت٩٣٢ﻫ وقيل: ٩٣٥ﻫ)، من تصانيفه: حاشية على ٠شرح ملخّص الچغميني٠ لقاضي زاده، و٠شرح التذكرة النصيريّة٠ في علم الهيئة، و٠شرح زبدة الأصول٠، و٠شرح المجسطي٠، و٠شرح المنار٠ للنسفي، و٠شرح النقاية مختصر الوقاية٠.
(٠الأعلام٠، ٤/٣٠، ٠هدية العارفين٠، ١/٥٨٦).