[١٢٧] قال: [1] أي: الدرّ: كقيء حيَّة أو دودٍ كثيرٍ[2]:
رحم الله الشارحَ الفاضلَ، فقد استخرج من كلّ خلاف ما هو المحرّر.
[١٢٨] قوله: [3] ولو أخّره لكان أولى[4]: لأنّ التقديم يُوهم أنَّ في عدم النقض بالبلغم خلافاً مطلقاً، وليس كذلك في الصحيح. ١٢
[١٢٩] قوله: [5] بحيث لو لا الرَّبطُ سال[6]:
ولا تنس ما تقدّم من التقييد بالمجلس الواحد صـ١٤٠[7]. ١٢
[1] في الشرح: ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقاً كقيء حيّة أو دودٍ كثير لطهارته في نفسه كماءِ فم النائم، فإنّه طاهرٌ مطلقاً، به يُفتى.
[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٥٩.
[3] في المتن والشرح: (لا) ينقضه قيءٌ من (بلغم) على المعتمد (أصلاً).
في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: أصلاً) أي: سواءٌ كان صاعداً من الجوف أو نازلاً من الرأس، ٠ح٠. خلافاً لأبي يوسف في الصاعد من الجوف، وإليه أشار بقوله: على المعتمد، ولو أخّره لكان أولى.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٦٠، تحت قول ٠الدرّ٠: أصلاً.
[5] في ٠ردّ المحتار٠ عن ٠البدائع٠: ولو ألقى على الجرح الرَّماد أو الترابَ فتشرّب فيه أو ربط عليه رباطاً، فابتلّ الرباط ونفذ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنّه سائل، وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما لما قلنا اﻫ. قال في ٠الفتح٠: ويجب أن يكون معناه: إذا كان بحيث لولا الرَّبطُ سال؛ لأنّ القميص لو تردّد على الجرح فابتلّ لا ينجس ما لم يكن كذلك؛ لأنّه ليس بحدث اﻫ. أي: وإن فحُش كما في ٠المنية٠، ويأتي.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو شُدّ... إلخ.
[7] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٩، تحت قول ٠الدرّ٠: لو مسح... إلخ.