[١٢٢] قوله: [1] مناط النقض العلمُ بكونه من الأعلى[2]:
أقول: به يستفاد حكمُ ما إذا خرجت من فرجها رطوبةٌ لا تعلم أنّها رطوبةُ الفرج الداخل أو رطوبةُ الرحم. ١٢
وقد تحقّق عندي بتوفيق الله تعالى: أنّ رطوبة الرحم أيضاً طاهرةٌ عند الإمام، وإنّ الفرْج في قولهم: رطوبة الفرج طاهرة عنده بالمعنى الشامل للفرْج الخارج والفرْج الداخل والرحم، وإن ما يُرى من بعض الفروع القاضية بنجاسة رطوبة الرحم فإنّها تَتَفَرّعُ على قولهما بنجاسة رطوبة الفرْج، والفروع القاضية بطهارة رطوبة الرحم ماشيةٌ على قوله. ١٢
[١٢٣] قوله: كصاحب الدُرر[3]: وشارح الوقاية[4]. ١٢
[1] في ٠ردّ المحتار٠: قال الرحمتي: شرط العلم بعدم كونه من الأعلى، فأفاد النقض عند الاشتباه تبعاً للحلبي في ٠شرح المنية٠، وفي ٠المنح٠ عن ٠الخلاصة٠: مناط النقض العلمُ بكونه من الأعلى، فلا نقض مع الاشتباه، وهو موافق للفقه والحديث الصحيح: ((حتى يسمع صوتاً أو يشمّ ريحاً))، وبه يُعلم أنّه من الأعلى.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٢، تحت قول ٠الدرّ٠: وهو يعلم.
[3] المرجع السابق، ١/٤٥٣، تحت قول ٠الدرّ٠: والمخرج بعصر.
[4] ٠شرح الوقاية٠، كتاب الطهارة، ١/٧٠. وشارح ٠الوقاية٠: هو عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي المعروف بــ ٠صدر الشريعة الثاني٠ (ت٧٤٧ﻫ).
(الأعلام٠، ٤/١٩٧-١٩٨، ٠هدية العارفين٠، ١/٦٤٩).