عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٢١]         قال: [1] أي: الدرّ: (وذكر)؛ لأنّه اختلاج، حتّى لو خرج ريح من الدبر[2]:

أقول: دلّت[3] المسألةُ على أنّه ليس كلّ خارجٍ من أحد السبيلَين ناقضاً مطلقاً ما لم يكن نجساً أو ريحاً منبعثةً عن محلّ النجاسة، ولو كان الحكم كلّيّاً لنَقَضَت الريح الخارجة من ذكر أو من فرْج أو من دبر لا من أعلى. وقد قال في الخانية[4] ثمّ الهندية[5]: (أنّ المجبوب إذا خَرَج منه ما يشبه البول، فإن كان قادراً على إمساكه إن شاء أمسكه وإن شاء أرسله فهو بول يُنْقضُ الوضوءَ، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل) اﻫ. فهل ذاك إلاّ لأنّ ما لم يسل لا يكون نجساً [ومرّ في الصفحة السابقة منّا تأييده] فلا ينقض الوضوء، وبه يظهر حكمُ ما إذا خرجت من فرج المرأة الخارج أو إليه رطوبةُ فرجها الداخل؛ فإنّها طاهرة عند الإمام رضي الله تعالى عنه فلا ينتقض وضوئها وإن سالت، فليحرّر، والله تعالى أعلم. ١٢


 



[1] في المتن والشرح: ولا خروج (ريحٍ من قبُل وذكَرٍ) لأنّه اختلاج؛ حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنّه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض.

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٥٢.

[3] سيأتي التنصيص على هذا المدلول أوّل الصفحة القابلة عن ٠الفتح٠. ١٢ منه رحمه الله تعالى.                  [انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٣-٤٥٤].

[4] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل فيما ينقض الوضوء، ١/١٨.

[5] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الباب الأول، الفصل الخامس، ١/١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568