نفس المانع من قبلهم كالخوف؛ فإنّه من قبل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا نشأ بتسبّب العبد يعدّ من جانب العبد ويؤمر بالإعادة، كما سيأتي في التيمّم صـ٢٤٢[1]، فإذن الأشبه ما ذكر المحقّق الحلبي[2] قدّس سرّه على أنّ فيه الخروج عن العهدة بيقين، فعليه فليكن التعويل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[٢٠٦] قال: [3] أي: الدرّ: لِما أنّ المعتمد طهارةُ الماء المستعمل[4]:
أقول: اعتماده لا ينافي أولويَّة مراعاة الخلاف فقد استحبّوها بخلاف خارج المذهب، فكيف بخلافٍ في المذهب عن نفس إمام المذهب؟. ١٢
مطلب في تحرير الصاع والمدّ والرَّطل
[٢٠٧] قوله: [5] بل هو بيان أدنى القدر
[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، باب التيمم، ٢/٨٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ثمّ إن نشأ الخوف.
[2] ٠الغنية٠، فصل في التيمم، صـ٧٤-٧٥.
[3] في المتن والشرح: (البداءةُ بغَسل يديه وفرجِه وخبثِ بدنه إن كان) عليه خبث لئلاّ يشيع (ثُمّ يتوضّأ) أطلقه فانصرف إلى الكامل، فلا يؤخّر قدميه ولو في مَجمَع الماء؛ لِما أنّ المعتمَد طهارةُ الماء المستعمل (ثُمّ يُفيض الماء) على كلّ بدنه ثلاثاً مستوعباً من الماء المعهود في الشّرع للوضوء والغُسل، وهو ثمانية أرطال، وقيل: المقصود عدمُ الإسراف. ملتقطاً.
[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥٢٤.
[5] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وقيل المقصود... إلخ) الأصوب حذف ٠قيل٠ لِما في ٠الحلبة٠: أنّه نقلَ غيرُ واحدٍ إجماعَ المسلمين على أنّ ما يجزئ في الوضوء والغُسل غير مقدّر بمقدار، وما في ظاهر الرواية: من أنّ أدنى ما يكفي في الغُسل صاعٌ، وفي الوضوء مدٌّ للحديث المتفق عليه: ((كان صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمدّ، ويغتسلُ بالصاع إلى خمسة أمدادٍ)) ليس بتقدير لازمٍ، بل هو بيان أدنى القدر المسنون اﻫ.