منها[1]: أي: بناءً على ما في القنية[2]، وقد مرّ[3] تضعيفه ويأتي[4]، فتمّ التأخير في الصور جميعها. ١٢
[٢٠٥] قوله: [5] واستظهر الرحمتي[6]: وإليه ركن المحشّي، كما يظهر من صـ٢٤٢[7]. ١٢ أقول: وبالله التوفيق، محلّ المسألة إنّما هو حيث كان ممنوعاً عن التحوّل إلى موضع ستر؛ فإنّ مَن لم يكن ممنوعاً عنه لا يجوز له الكشف ولا التيمّم قطعاً، فهذا المنع إمّا أن يكون من قبل القوم كأن حبسوه، أو قالوا له: لو تحوّلت قتلناك أو سلبناك، أو لا كمريض ومَن في السفينة في لجة البحر، على الأوّل لا شكّ أنّ المنع جاء من قبل العباد فيتيمّم ويعيد، وعلى الثاني لقائلٍ أن يقول: لا بدّ له أن يسألهم تحويل الدُبر أو إغضاء البصر، فإن فعلوا لم يجز التيمّم، وإن لم يفعلوا فقد تسبّبوا في المانع، وإن لم يكن
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٧، تحت قول ٠الدرّ٠: كما بسطه ابن الشحنة.
[2] ٠القنية٠، كتاب الطهارات، باب الجنابة والغسل، صـ٣٢. قد مرّت ترجمتها صــ٧٣.
[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٦، تحت قول ٠الدرّ٠: لا يدعه وإن رأوه.
[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٨، تحت قول ٠الدرّ٠: والفرق لا يخفى.
[5] في ٠ردّ المحتار٠: سيذكر الشارح في التيمّم: أنّ المحبوس إذا صلّى بالتيمّم إن في المصر أعاد، وإلاّ فلا، واستظهر الرحمتي عدم الإعادة.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ، ١/٥١٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وينبغي لها.
[7] انظر ٠ردّ المحتار٠، باب التيمم، ٢/٨٥-٨٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ثمّ إن نشأ الخوف.