عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بالنصّ، وجهلٌ أن يمنع لهذا من آكله؛ فإنّ الحلال لا يحرم بمثل هذا، أمّا سمعت ما أفتوا به في جرم الحنّاء من سقوط اعتباره دفعاً للحرج، ولم يقولوا بحرمة استعمال الحنّاء تحرّزاً عن ذلك، وبه يعلم حكم ما يتلبّد في أسنان النساء من سنونهنّ المسمّى بمسي[1]، والله تعالى أعلم. ١٢

[٢٠٣]        قال: أي: الدرّ: (ولو) كان (خاتمُه ضيّقاً نزعه أو حرّكه) وجوباً (كقُرط، ولو لم يكن بثقب أذنه قرطٌ فدخل الماء فيه) أي: الثقب (عند مروره) على أذنه (أجزأه كسُرّة) وأذن دخلهما الماء، (وإلاّ) يدخل (أدخله) ولو بأصبعه، ولا يتكلّف بخشب ونحوه، والمعتبر غلبة ظنّه بالوصول[2]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: أي: في غير الموسوس وغير ماجن لا يبالي، فالأوّل: ينزل اليقين إلی محض الشکّ، والثاني: يرفع الشک إلی عين اليقين کما هو معلوم مشاهد، والله المستعان.[3]

[٢٠٤]        قوله: [4] يغتسل في صورتين


 



[1] هو نوع من مسحوق الأسنان يستعملنه للزينة خصوصاً العرائس يستعملنه بعد الزواج إلى أن مات الزوج وإن كان يسبب الخطوط على الأسنان ولكنّه يعتبر من الزينة بين النساء في عرف ٠الهند٠.                 (٠فرهنك آصفيه٠، الجزء ٤، صـ٣٥٤، معرباً).

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٥١٥.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤٥٢. [الجزء الثاني، صــ٦٠٦].

[4] في ٠ردّ المحتار٠: قال ح: واعلم أنّه ينبغي أن لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلاً؛ لأنّها إن كشفت عند رجل احْتُمل أنّها أنثى، وإن عند أنثى احتمل أنّها ذكر. فصار الحاصل: أنّ مريد الاغتسال إمّا ذكرٌ أو أنثىٌ أو خنثى، وعلى كلّ فإمّا بين رجال أو نساء أو خناثى، أو رجال ونساء، أو رجال وخناثى، أو نساء وخناثى، أو رجال ونساء وخناثى، فهو أحد وعشرون، يغتسل في صورتين منها، وهما: رجل بين رجال، وامرأة بين نساء، ويؤخّر في تسع عشرة صورة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568