عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب

[٧٤]        قوله: [1] أنّه لا كراهة في الزيادة والنقصان[2]: أي: تحريميّةً؛ إذ نفيها هو المستفاد من نفي الوعيد وسيصرّح به صـ١٣٧[3]. ١٢

[٧٥]        قال: أي: الدرّ: لعلّ كراهة تكراره في مجلس تنزيهيّة[4]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أي: فلا يخالف قولهم: لو زاد بنية وضوء آخر فلا بأس به؛ لأنّ الكلمة غالب استعمالها في كراهة التنزيه.


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وحديث: ((فقد تعدّى))... إلخ) جواب عمّا يرِد على قوله: ٠لا بأس به٠، وقد تقدّم الحديث في عبارة ٠النهر٠، قال في ٠البحر٠: واختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((فمن زاد على هذا)) على أقوال؟ فقيل: على الحدّ المحدود، وهو مردودٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((من استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل))، والحديث في ٠المصابيح٠، وإطالة الغرّة تكون بالزيادة على الحد المحدود، وقيل: على أعضاء الوضوء، وقيل: الزيادة على العدد والنقص عنه، والصحيح أنّه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل، حتى لو زاد أو نقص، واعتقد أنّ الثلاث سنّةٌ لا يلحقُه الوعيد، كذا في ٠البدائع٠، واقتصر عليه في ٠الهداية٠، وفي الحديث لفٌّ ونشرٌ؛ لأنّ التعدّي يرجع إلى الزيادة، والظلم إلى النقصان اﻫ. أقول: وصريح ما في ٠البدائع٠: أنّه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنّية الثلاث.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب، ١/٤٠٠، تحت قول ٠الدرّ٠: وحديث: ((فقد تعدى))... إلخ.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: تحريماً... إلخ.

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٤٠١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568