أقول: ليس في الشرعة[1] بل نقله في شرحها[2] عن شرح المصابيح[3]، فقوله: كذا إشارة إلى قوله: قال في شرح المصابيح، لا داخل تحت قال. ١٢
[٧٢] قوله: لا يسنّ له تجديده[4]:
أقول: لفظه في التيسير[5]: (تجديد الوضوء سنّةٌ مؤكّدةٌ إذا صلّى بالأوّل صلاة ما) اﻫ. ونفي الاستنان المؤكّد لا يقتضي الكراهة. ١٢
[٧٣] قوله: وإلاّ كان إسرافاً محضاً اﻫ، فتأمّل[6]:
[1] أي: ٠شرعة الإسلام٠: لمحمد بن أبي بكر، ركن الإسلام، المعروف بإمام زاده الحنفي، (ت٥٧٣ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٠٤٤).
[2] أي: ٠شرح شرعة الإسلام٠، فصل في تفصيل سنن الطهارة، صـ٨٣: للمولى يعقوب بن سيّد علي البروسوي (ت٩٣١ﻫ)، وسمّاه ٠مفاتيح الجِنان ومصابيح الجنان٠. (٠كشف الظنون٠، ٢/١٠٤٤, ٠الأعلام٠, ٨/٢٠١).
[3] لعلّها ٠شرح القاضي البيضاوي٠ (ت٦٨٥ﻫ)، أو ٠شرح قاسم بن قطلوبغا٠ (ت٨٧٩ﻫ)، أو ٠شرح ابن كمال باشا٠ (ت٩٤٠ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٩٨-١٦٩٩).
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٩٩، تحت قول ٠الدرّ٠: أو لقصد الوضوء على الوضوء.
[5] ٠التيسير٠ = ٠التيسير مختصر شرح الجامع الصغير٠، حرف الميم، ٢/٤١١: للشيخ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي، المصري، المناوي، الشافعي، (ت١٠٣١ﻫ). (٠هدية العارفين٠، ١/٥١٠-٥١١، ٠معجم المؤلفين٠، ٢/١٤٣-١٤٤).
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٩٩، تحت قول ٠الدرّ٠: أو لقصد الوضوء على الوضوء.