عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أولى اﻫ[1]:

سيأتي[2] آخر سجود التلاوة أنّ ما كان بغير سبب فليس بقربةٍ ولا مكروهٍ، وإن حملَ النفي على التحريم والإثبات على التّنزيه توافقَا. ١٢

[٧١]           قوله: [3] كذا في الشرعة والقنية[4]:


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب في الوضوء على الوضوء، ١/٣٩٨، تحت قول ٠الدرّ٠: أو لقصد الوضوء على الوضوء.

[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ٤/٦١٠، تحت قول ٠الدرّ٠: لكنّها تكره بعد الصلاة.

[3] في ٠ردّ المحتار٠: أقول: ويؤيّده ما قاله ابن العماد في ٠هديته٠: قال في ٠شرح المصابيح٠: وإنّما يستحبّ الوضوء إذا صلّى بالوضوء الأوّل صلاةً، كذا في ٠الشرعة٠ و٠القنية٠ اﻫ. وكذا ما قاله المناويّ -في ٠شرح الجامع الصغير٠ للسيوطي عند حديث: ((من توضّأ على طهر كتب له عشرُ حسنات))-: من أنّ المراد بالطهر الوضوء الذي صلّى به فرضاً أو نفلاً كما بيّنه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر، فمن لم يصلّ به شيئاً لا يسنّ له تجديده، اﻫ. ومقتضى هذا كراهته وإن تبدّل المجلس ما لم يؤدّ به صلاةً أو نحوَها، لكن ذكر سيدي عبد الغني النابلسي: أنّ المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيّته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر، ولا إسراف فيما هو مشروع، أمّا لو كرّره ثالثاً أو رابعاً فيشترط لمشروعيّته الفصل بما ذكر، وإلاّ كان إسرافاً محضاً اﻫ، فتأمّل.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٩٨، تحت قول ٠الدرّ٠: أو لقصد الوضوء على الوضوء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568