عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عبد العزيز[1] في شرحه[2]: إنّ الإساءة دون الکراهة، واکتفی في السنّة الزائدة بنفي الإساءة؛ لأنّ نفي الأدنی يدلّ علی نفي الأعلی بالأولی، وحيث أنّ الکراهة التنزيهيّة أدنی من الإساءة، فنفي الأعلی لا يستلزم نفي الأدنی، ولذا ذکر توجه اللائمة حکم ترك مطلق السنّة، ثمّ قسّمها قسمين، وفرّق بلزوم الإساءة وعدمه، فتحصّل أنّ المؤکدة وغيرها تشترکان في توجّه الملام علی الترك، وتتفارقان في أنّ ترك المؤکدة إساءة، وبعد التعوّد کراهة تحريم، وليس في ترك غيرها إلاّ کراهة التنزيه، ولعمري إنّ إشارات هذا الإمام الهمام أدقّ، من هذا حتی لقبوه أبا العسر وأخاه الإمام صدر الإسلام أبا اليسر[3].

مطلب: الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة

[٦٠]            قوله: مطلب: الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة[4]:

يعود[5] المحشّي إلى بيانها ج٢، صـ٣٨٨[6]. ١٢


 



[1] هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، (ت٧٣٠)، له تصانيف، منها: ٠كشف الأسرار٠ في شرح ٠أصول البزدوي٠، وشرح ٠المنتخب الحسامي٠.

 (٠كشف الظنون٠، ٥/٥٨١، ٠الأعلام٠، ٤/١٣).

[2] ٠كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام٠، باب العزيمة والرخصة، ٢/٥٦٨، ملخصاً.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٦٧٨. [الجزء الثاني, صـ٩١١].

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب: الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة، ١/٣٥١.

[5] وكتب هناك الإمام أحمد رضا تحقيقها الجليل على قول المحشي بما لا مزيد عليه. ١٢ [انظر المقولة: [٢٢٧٨] قوله: وحدّها]. محمّد أحمد الأعظمي.

[6] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الحجّ، ٧/٣٨٧، تحت قول ٠الدرّ٠: العبادة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568