[٦١] قوله: [1] علی الخلاف بين الأصوليين[2]:
أقول: الخلاف بينهم لفظيٌّ، كما حقّقه المحقّق في التحرير[3]، فمَن قال: مأمور به, أراد أنّ فيه صيغة الأمر على اصطلاح النُّحاة، ومَن قال: لا, أراد أنّه ليس مأموراً به بالأمر الأصولي، بالجملة التحقيق أنّه ليس مأموراً به شرعاً حقيقةً، والمجاز لا يكفي. ١٢
[٦٢] قوله: نقله في البحر عن شرح المجمع والوقاية معزياً لـالكفاية[4]: الذي في البحر والنقاية[5] بـالنون وهو الآتي للمحشّي صـ٢٣٤[6]. ١٢
[1] في ٠ردّ المحتار٠: إذا أراد تجديدَ الوضوء لا ينوي إزالةَ الحدث ولا إباحةَ الصلاة، ويمكن دفعُه بأن ينويَ التجديد، فإنّه مندوب إليه، فيكون عبادةً كما في ٠شرح الشيخ إسماعيل٠ عن ٠شرح البرجندي٠. أقول: فيه أنّ تجديد الوضوء ليس عبادة لا تحلّ إلاّ بالطهارة فالأحسن أن يقال: إنّه ينوي الوضوء بناءً على أنّ نيّته تكفي أو ينوي امتثال الأمر؛ لأنّ المندوب مأمور به حقيقةً أو مجازاً على الخلاف بين الأصوليين.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٥٤، تحت قول ٠الدرّ٠: كوضوء... إلخ.
[3] أي: ٠التحرير٠ في أصول الفقه، المقالة الثانية، ٢/١٩٠. قد مرّت ترجمته صــ١٥٨.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٥٦، تحت قول ٠الدرّ٠: بسؤر حمار.
[5] أي: ٠النقاية مختصر الوقاية٠: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة الأصغر، المحبوبي، (ت٧٤٧ﻫ وفي رواية: ٧٤٥ﻫ). (٠كشف الظنون٠، ٢/١٩٧١, هدية العارفين, ١/٦٤٩).
[6] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٥٨، تحت قول ٠الدرّ٠: في صلاة واحدة... إلخ.