عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قال: ولا شكّ في ذلك؛ لأنّ احتمال نفي الكمال قائم، فالحقّ ما عليه علماؤنا... إلخ) فمن قوله: (فالحقّ) إنّما هو كلام البحر لا المحقّق.

ثمّ أقول: العجب من المحقّق صاحب البحر! كيف نسب إلى المحقّق ما لم يُرده ولم يقصده...!؟، فإنّه رحمه الله تعالى إنّما نفى هاهنا عن خبر التسمية الظنيّة بمعنى الاشتراك بمعنى تساوي الاحتمالَين، ولم يعترف بها في شروط الصلاة، إنّما اعترف بقيام الاحتمال، ولم ينكره هاهنا بل قد صرّح به، ولأجل كونه مرجوحاً لم يستنزل الحديث عن إفادة الوجوب، فلا تعارضَ في كلامَيه أصلاً، وبالله التوفيق[1]. ١٢

 [قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: سبحان من تنزّه عن النّسيان والخطأ إنّما عبارة المحقق[2] في شروط الصلاة  في الکلام علی الاستدلال بقوله تعالی: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الأعراف: ٣١] علی لزوم ستر العورة في الصلاة  بهذا القدر[3]§:(الحقّ أنّ الآية ظنّية الدلالة في ستر العورة، فمقتضاها الوجوب ومنهم من أخذ منها قطعية الثبوت، ومن حديث: ((لا صلاة لحائض إلاّ


 



[1] ومزيد الكلام عليه في الجزء الأول من ٠فتاواه٠، صـ٢٠- ٢٤ (القديم). عبد المبين النعماني. (انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٢٣-٢٣٤). [الجزء الأول, ٢٩٣-٣٠٨].

[2] مبتدا، ١٢.

[3] خبر، ١٢.

§ ٠الفتح٠، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، ١/٢٢٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568