بخمار)) قطعية الدلالة في ستر العورة، فيثبت الفرض بالمجموع، وفيه ما لا يخفی بعد تسليم قطعية الدلالة في الحديث وإلاّ فهو قد اعترف في نظيره من نحو: ((لا وضوء لمن لم يسمّ)) و((لا صلاة لجار المسجد)) أنّه ظني الدلالة، ولا شکّ في ذلك لأنّ احتمال نفي الکمال قائم، والأوجه الاستدلال بالإجماع علی الافتراض في الصلاة کما نقله غير واحد من أئمة النقل إلی أن حدث بعض المالکية فخالف فيه کالقاضي إسماعيل[1] وهو لا يجوز بعد تقرّر الإجماع) اﻫ بلفظه الشريف.
وليس فيه من قوله: فالحقّ ما عليه علماؤنا... إلخ عين ولا أثر وإنّما هو من کلام البحر حيث قال[2]: والعجب من الکمال ابن الهمام أنّه في هذا الموضع نفى ظنية الدلالة عن حديث التسمية بمعنی مشترکها وأثبتها له في باب شروط الصلاة بأبلغ وجوه الإثبات بأن قال: ولا شکّ في ذلک؛ لأنّ احتمال نفي الکمال قائم، فالحقّ ما عليه علماؤنا إلی آخر ما نقل الشامي، فالعلامة الشامي رحمه الله تعالی لم يراجع هاهنا إلی الفتح وظنّ أنّ الکلام کلّه منقول عنه وإنّما هو عنه إلی قوله: قائم وما بعده فمن البحر.