فلا يَلومنّ إلاّ نفسَه))[1]:
أقول: الدليل أخصّ من المدّعى إلاّ أن يقال: إنّ المراد لا يضعه على الأرض وضعاً بل ينصبه إن أراد الوضع عليها، أمّا إذا وضع على موضع عالٍ فلا حرج فيما يظهر؛ وذلك لأنّه لا دليلَ على هذا إلاّ هذه الرواية، وفيها تخصيص الحكم بالأرض، وإذن ليس ممّا لا يعقل أصلاً؛ فإنّ الوضع بالأرض يوجب تلويثَه بالتراب من موضع يدخله في فيه، والأرض تداس بالنعال وتصيبها النجاسات، فلا يرضى بهذا إلاّ قليل العقل، فإن عوقب بالجنون فأخلق به، والله تعالى أعلم. ١٢
مطلب في منافع السواك
[٦٨] قوله: [2] أنّها مستحبّةٌ[3]: لكن نصّ في الهندية[4] عن
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٨٣، تحت قول ٠الدرّ٠: وإلاّ فخطرُ الجنون.
[2] في المتن والشرح: (وغسل الفم بمياه والأنف بمياه) وهما سنّتان مؤكّدتان مشتملتان على سنن خمس: الترتيب والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى (والمبالغة فيهما).
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: والمبالغة فيهما) هي السنّة الخامسة، وفي ٠شرح الشيخ إسماعيل٠ عن ٠شرح المنية٠: والظّاهر أنّها مستحبّة.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب في منافع السواك، ١/٣٨٧، تحت قول ٠الدرّ٠: والمبالغة فيهما.
[4] أي: ٠الفتاوى الهندية٠، وتسمَّى ٠الفتاوى العالمكيريّة٠، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء. قد مرّت ترجمتها صـ١٣٣.