الاجتماع لترتّب الحكم لا مجرد التشريك في ترتّبه وإن كان كلامه مطلقاً في المستيقظ وغيره، والتوهّم غير مختص بالمستيقظ على أنّ السنن الغير المؤكدة بعضها آكد من بعض، فافهم[1].
[٦٥] قوله: [2] الظّاهر الثاني؛ لأنّه محمل الإطلاق غالباً[3]:
تردّد فيه العلاّمة ط[4] في حاشية الدرّ وقال[5]: (يحرّر)، ونقل فيحاشية المراقي[6] عن بعضهم ما نصّه: (يكون طول شبر مستعمله؛ لأنّ الزائد يركب عليه الشيطان) اﻫ. فإن كان ذلك البعض ممّن يعتمد على قوله فهذا نصٌّ في الباب، والله تعالى أعلم. ١٢
[1] ٠الفتاوى الرضويّة٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩٧-٥٩٩. [الجزء الثاني, صـ٨٠٠-٨٠٤].
[2] في الشرح: وكونه [أي: السواك] ليّناً، مستوياً، بلا عُقَد، في غِلَظ الخنصر، وطول شبر.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وطول شبر) الظاهر أنّه في ابتداء استعماله، فلا يضرّ نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته، تأمل. وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟ الظاهر الثاني؛ لأنّه محمل الإطلاق غالباً.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، ١/٣٨١، تحت قول ٠الدرّ٠: وطولَ شبر.
[4] قد مرّت ترجمته صــ١٠٨.
[5] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٧٠.
[6] ٠طم٠، كتاب الطهارة، فصل في سنن الوضوء، صـ٦٧: المسمّاة ٠حاشية الطحطاوي [الطهطاوي] على مراقي الفلاح٠: لأحمد بن محمد الطحطاوي، الحنفي، (ت١٢٣١ﻫ). (٠معجم المؤلّفين٠، ١/٢٧٠).