قلت: الحديث لإفادة الاستنان، أمّا تأكده عند تحقق النجاسة في البدن فبالفحوى، فإن قلت: هذا البحر قائلاً في البحر[1]: (اعلم أنّ الابتداء بغسل اليدين واجبٌ إذا كانت النجاسة محققة فيهما وسنّةٌ عند ابتداء الوضوء وسنّةٌ مؤكدةٌ عند توهم النجاسة كما إذا استيقظ من النوم) اﻫ، فهذا نصّ في كون كلّ نوم موجب تأكّد الاستنان.
قلت: نعم أرسل هنا ما أبان تقييده بعد أسطر إذ يقول[2]: (علم بما قرّرناه أنّ ما في شرح المجمع[3] من أنّ السنّة في غسل اليدين للمستيقظ مقيدةٌ بأن يكون نام غير مستنج أو كان على بدنه نجاسة حتى لو لم يكن كذلك لا يسنّ في حقه ضعيفٌ أو المراد نفي السنّة المؤكدة لا أصلها) اﻫ، لا جرم أن قال في الحلبة[4]: (هو مع الاستيقاظ إذا توهّم النجاسة آكد) اﻫ، فلم يجعل كلّ نوم محلّ توهّم.
أقول: وهو معنى قول الفتح[5]: (قيل: سنة مطلقاً للمستيقظ وغيره وهو الأولى، نعم مع الاستيقاظ وتوهّم النجاسة السنة آكد) اﻫ، فأراد بالواو
[1] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧.
[2] المرجع السابق.
[3] ٠شرح مجمع البحرين٠، لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن الملك، ويقال له: ابن الملك الحنفي (ت٨٠١ﻫ، وقيل: ٨٨٥ﻫ).
(٠معجم المؤلفين٠، ٢/٢١٥، و٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٠١ و٠ردّ المحتار٠، ١/٣٣٢).
[4] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/٦٢.
[5] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، ١/١٩، ملتقطاً.