عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مطلب: ترك المندوب هل يكره تنزيهاً،

وهل يفرّق بين التنزيه وخلاف الأولى؟

[٧٨]        قوله: [1] وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصّلاة[2]: صـ٦٦٧[3]، لم يزد فيه إلاّ: (أنّ كراهة التنزيه تثبت بدون دليل خاصّ أيضاً كترك السنّة... إلخ)، ثُمّ رأيتُه زاد بيانه صـ٦٨٣[4]. ١٢

[٧٩]        قوله: [5] فلم أر مَن ذكر التيامن فيه[6]:


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠ عن الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة: المختار أنّه ليس بمكروه، ولكن يستحبّ أن لا يأكل، وقال في ٠البحر٠ هناك: ولا يلزم من ترك المستحبّ ثبوت الكراهة؛ إذ لا بدّ لها من دليلٍ خاصّ اﻫ. أقول: وهذا هو الظاهر؛ إذ لا شبهةَ أنّ النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوِهما فعلها أولى من تركها بلا عارض، ولا يقال: إنّ تركها مكروهٌ تنزيهاً، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، مطلب: ترك المندوب هل يكره تنزيهاً، وهل يفرّق بين التنزيه وخلاف الأولى؟، ١/٤١٣، تحت قول ٠الدرّ٠: ويسمّى مندوباً وأدباً.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ٤/١٨٥-١٨٧، تحت قول ٠الدرّ٠: وترك كلّ سنّة ومستحبّ.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٤/٢٢١-٢٢٢، تحت قول ٠الدرّ٠: كلّ سنّة نافلة.

[5] في المتن والشرح: (ومستحبّه التيامن) في اليدين والرِجلين ولو مسحاً.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولو مسحاً) أي: كما في التيمّم والجبيرة، وأمّا الخفّ فلم أر مَن ذكر التيامن فيه.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤١٤، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو مسحاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568